الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 17480 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 141 ص 896


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي ومحمد فؤاد الصيرفي.
---------------
(141)
الطعن رقم 17480 لسنة 59 القضائية

حكم "إصداره. إجماع الآراء". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك؟
صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية بغير إجماع الآراء. خطأ في القانون.
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.

-------------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذا الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه امتنع - وآخر - عن تنفيذ حكمين صادرين من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لصالحه - وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 أ ج ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذا الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق