الصفحات

السبت، 15 يونيو 2019

الطعن 13906 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 21 ص 198


جلسة 6 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.
----------------
(21)
الطعن رقم 13906 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟

--------------
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن الحكم الغيابي الاستئنافي صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أي إجراء قاطع للتقادم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطباً مع شخصه، وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... وكان ذلك من مسكنه، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 316/ 2 مكرراً ثالثاً، 317/ 1 - 5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته....... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه في 27 من مايو سنة 1982 دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم في حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بإعلان ذلك الحكم للمطعون ضده في 14، 16 من مايو سنة 1985، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن الحكم الغيابي الاستئنافي صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أي إجراء قاطع للتقادم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو سنة 1985 مخاطباً مع شخصه، وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق