الصفحات

الخميس، 13 يونيو 2019

الطعن 112 لسنة 60 ق جلسة 25 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 252 ص 473


جلسة 25 من يوليو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وشكري جمعة، ومحمد إسماعيل الغزالي.
----------------
(252)
الطعن رقم 112 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3 ) دعوى "الخصوم في الدعوى" إيجار.
1 - الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة. لكل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع.
2 - الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر يلزم اختصام ورثته فيها.
3 - انعدام الخصومة قبل المستأجر الأصلي أو ورثة الواجب اختصامه في الدعوى. جواز تمسك المستأجر من الباطن بهذا الدفع.
4 - نقض "أثر نقض الحكم". 
نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لسبب متعلق بانعدام الخصومة. أثره. نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة بجلسة المرافعة.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها.
2 - الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها.
3 - الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي أو وارثه الذي يجب اختصامه في الدعوى، اعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بانعدام الخصومة.
4 - لما كان نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني والمستأجرة الأصلية........ الدعوى رقم 1506 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وتسليمها إليه خالية، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1952 استأجرت المرحومة........ مورثة المطعون ضده الثاني هذه الشقة من المالكة السابقة للعقار التي أذنت لها بتأجيرها من باطنها فاستأجرها منها الطاعن، وإذ غادرت المستأجرة الأصلية البلاد وأسقطت عنها الجنسية المصرية ثم توفيت بتاريخ 3/ 3/ 1980 دون أن يقيم معها أحد فيها فقد أقام الدعوى. وبجلسة المرافعة وجه الطاعن إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية طالباً الحكم بأحقيته في البقاء بالعين المؤجرة عملاً بنص المادة 46 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 تأسيساً على أنه يستأجرها مفروشة من المستأجرة الأصلية لمدة جاوزت عشر سنوات سابقة على صدور القانون المذكور. وبتاريخ 9/ 3/ 1983 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأجرة الأصلية....... وبعد تعجيل السير في الدعوى قضت المحكمة بتاريخ 30/ 3/ 1988 برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بأحقية في الطعن البقاء بالشقة محل النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 6869 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1952 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها خالية للمطعون ضده الأول وبرفض دعوى الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 7/ 3/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة على سند من أن المطعون ضده الثاني....... قد توفى من قبل رفع الدعوى في سنة 1982 وهو الشخص الذي اختصمه المطعون ضده الأول في الدعوى باعتباره ابن المستأجرة الأصلية....... في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على وفاتها أو وراثته لها ذلك أن الثابت بالمستند المقدم من المطعون ضده الأول المنسوب صدوره إلى عمودية باريس، أن المتوفاة تدعى...... وأنها أرملة....... مما مفاده وفاة المطعون ضده الثاني قبل وفاة زوجته في سنة 1980، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل مما يوجب القانون اختصامهم فيها، والدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على المطعون ضده الثاني بصفته وارثاً للمستأجرة الأصلية طالباً إنهاء عقد استئجارها لمغادرتها البلاد وإسقاط الجنسية المصرية عنها ثم وفاتها بعد ذلك في سنة 1980 وترتب على ذلك إنهاء عقد استئجار الطاعن من الباطن للشقة محل النزاع، وكان الأخير قد تمسك أمام محكمة أول درجة بانعدام الخصومة بوفاة المطعون ضده الثاني من قبل رفع الدعوى استناداً إلى المستند المقدم من المطعون ضده الأول نفسه بأن أرملته قد توفيت سنة 1983، وقد عاد إلى إثارة منازعته أيضاً أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يحق له التمسك به، ذلك أن الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي أو وارثه الذي يجب اختصامه في الدعوى، اعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بانعدام الخصومة. وإذا أغفل الحكم الرد على هذا الدفع الذي قد يتغير به - إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب ولما كان نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية للسبب المشار إليه يتعلق بصحة أو انعدام الخصومة فيها فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بالجلسة إلى المطعون ضده الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق