الصفحات

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 63 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 26 / 6 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسـى محمد مرجــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـد رفـــاعـى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليــد محمــد بركـات        و    أحمد يوسف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1439 هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 63 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــــ السيد / وزير المالية بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
4 ـــ السادة المستشارين / أعضاء مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم
5 ـــ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف طنطا بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1ــــ السيد المستشار / ......  لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 10/2/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/12/2014 فى الدعوى رقم 3390 لسنـة 129 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها  الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني . واحتياطياً : برفض الدعوى .
وفى 25/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .      
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/5/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــرر/..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3390 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 16654 جنيه عن شهر واحد من الإجازة القضائية إعمالاً لقاعدة المساواة بين قضاة محكمة استئناف طنطا وبما يترتـــب على ذلك مــــن آثـــــار ، وقال بياناً لدعواه إنه خلال العام القضائي 2011-2012 أبدي رغبته في الحصول على إجازة صيفية في شهري يوليو وأغسطس سنة 2012 وأبدي باقي قضاة المحكمة رغباتهم في الحصول علي شهر واحد فقط. وتم حرمانه من مكافأة العمل خلال العطلة القضائية، في حين أن زملاءه تم الصرف لهم عن شهر الاجازة التي حصلوا عليها. وأنه فوجئ بخصم كافة مستحقاته عن شهر سبتمبر وبطلب استرداد مبلغ 26861،2 جنيه بمقولة أن سبب الخصم هو استرداد مكافأة شهري يوليو وأغسطس باعتبار أنه لم يعمل أثناء العطلة القضائية لعام 2012 إلا شهر سبتمبر، في حين أنه صرف لزملائه مستحقاتهم عن شهر إجــــازة صيفــية وهــــو يخـــل بمــــبدأ المســاواة ، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 31 من ديسمبر 2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بمساواة المدعي بأقرانه من قضاة محكمة استئناف طنطا فيما صرف لهم عن الإجازة الصيفية لعام 2012 وبذات الضوابط بما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي للعمل خلال العطلة القضائية رغم حصوله علي أجازه في شهرى يوليو وأغسطس 2012 ولم يزاول العمل فيهما، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم..... " وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقابل العمل الصيفي قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل في القضايا مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة القضائية وفي حدود المدد التي عملوا فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد حصل على إجازته القضائية كاملة عن شهري يوليو وأغسطس 2012 فإنه لا يستحق صرف مقابل العمل الصيفي ، وإن كان قد صرف له بالخطأ مقابل العمل الصيفي ، فإن استدراك الخطأ واسترداد ما تم صرفه له دون وجه حق لا غضاضة فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بصرف مقابل العمل الصيفي 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الدعوي رقم 3390 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " برفضه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3390 لسنة 129 ق القاهـــــرة " رجال القضاء " برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق