الصفحات

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 518 لسنة 37 ق جلسة 25 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 20 ص 103

جلسة 25 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(20)
الطعن رقم 518 لسنة 37 القضائية
إعلان. "إعلان المقيم في الخارج". بطلان. "بطلان الإجراءات". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". دعوى. "بعض أنواع الدعاوى. دعوى صحة التوقيع". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". 
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة
تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع
------------------
مؤدى نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه، وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه، وتبين له أنه غير موجود، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد فإنه يكون باطلاً. وإذ كان الطاعنان، الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ثم رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على اتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5229 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد...... الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن...... و...... الطاعنين الثانية والأول طالبا الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعى عليهم على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، وقال في بيان دعواه إنه تنازع مع المدعى عليهم بشأن تركة والدتهم ومورثتهم...... ثم تصالحوا بالعقد المؤرخ 11/ 5/ 1966 المطلوب الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الباقين عليه، وفي 28/ 11/ 1966 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته، فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 876 سنة 84 ق طالبين إلغاءه، ودفع المستأنف عليه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إذ صدر الحكم في 28/ 11/ 1966 وأعلن للمستأنفين في 19/ 12/ 1966، إلا أن صحيفة الاستئناف لم تقدم لقلم المحضرين إلا في 23/ 4/ 1967، ورد المستأنفون على الدفع بأنهم لا يقيمون بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك الذي تم الإعلان فيه سواء في تاريخ إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو في تاريخ إعلان الحكم، وأنهم لذلك قد أعلنوا في مواجهة الإدارة لغلق مسكنهم، وفي 31/ 10/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بصحة إعلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الإعلان تم في موطن الطاعنين الذي أقرت الطاعنة الثالثة بأنها تقيم فيه في عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، ولأن تأجيرها لمسكنها في ذلك الموطن مفروشاً وإقامتها بفندق ماي فير لا يعني انقطاع صلتها به، مع أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد مزور صلباً وتوقيعاً، وأن الطاعن الأول يقيم بسويسرا بينما تقيم الطاعنة الثانية بفرنسا وتركت الطاعنة الثالثة مسكنها رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك الذي أعلن الحكم فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وأقاموا فيه وسافرت إلى فرنسا وأقامت مع شقيقتها...... ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، وإذ وجه إعلان الحكم إلى مكان لا يعتبر موطناً لأي من الطاعنين فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يبدأ ميعاد الاستئناف به وأنه بفرض أن....... تقيم بالموطن الذي تم إعلان الحكم فيه فإن إعلان...... و...... في مواجهتها لا يعتبر إعلاناً صحيحاً ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً لهما، وإذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً بالضرورة لـ...... أيضاً، ورغم تمسكهم بهذا الدفاع فقد أغفلت المحكمة الرد عليه فانطوى الحكم بذلك على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "ومن حيث إن المستأنفين قدموا ضمن أوراق الدعوى عدة أوراق بحوافظهم أرادوا الاستدلال بها على أن المستأنفين وقت إعلان الحكم ووقت إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لم يكونوا مقيمين بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك، وأن إعلانهم جرى بالطريق الإداري لغلق مسكنهم، وحيث إن المحكمة تتبين استخلاصاً من أوراق الدعوى أن المستأنفة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المستأنفين وقعت على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966 وثابت به أن العنوان الذي تقيم به هو المنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك ولذلك عندما يجرى إعلان الدعوى بهذا العنوان يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.
وحيث إن المدعي جرى على إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية على نحو ما جرى عليه إعلان الحكم المطعون فيه، إذ أعلن إلى المستأنفين بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966 بشارع محمود عزمي رقم 14 بالزمالك، وهو العنوان الثابت بعقد الاتفاق ولا يقدح في ذلك إقرار البواب بأن المستأنفة الأولى غادرت المسكن قبل الإعلان إذ الثابت من عقد الإيجار المقدم منها أنها أجرت المسكن إلى الغير ابتداء من 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967، لأن تأجير مسكنها مفروشاً لا يثبت انقطاع علاقتها به وترددها عليه بدليل معرفة كل ما يجرى فيه من أمور يومية بإثبات أنها لم تتخذ لنفسها سكناً غير هذا السكن إلا في المدة من 5 يناير سنة 1967 حتى 29 مارس سنة 1967 حيث اختارت الإقامة في فندق ماي فير بالزمالك وهو مجاور لمنزلها الذي جرى به الإعلان، وأن إقامتها بالفندق لا يعني انقطاع صلتها بالمسكن الذي جرى فيه الإعلان، فضلاً عن أن إعلان الحكم جرى في وقت لم تكن مقيمة فيه بمسكن آخر غير المسكن الذي جرى فيه إعلان الحكم بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966
وحيث إنه لم يقم دليل من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى على أن المستأنفة الأولى انقطعت صلتها بالمسكن الشرعي وهو الذي جرى به الإعلان في 19 من ديسمبر سنة 1966 لذلك يكون الإعلان صحيحاً ويجرى ابتداء من تاريخه حساب الميعاد...." وإذ يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة منهم لمحكمة الاستئناف أنهم تمسكوا ببطلان إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يوجه إلى موطن أي منهم لأن أحداً منهم لا يقيم بالعمارة رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك إذ يقيم...... بسويسرا منذ سنوات طويلة كما تقيم..... بفرنسا على وجه الاستقرار وليس لأي منهما موطن بمصر كما تركت...... مسكنها الذي تم الإعلان فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وسافرت إلى فرنسا، ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، واستندوا في إثبات ذلك إلى أن المطعون عليه أقر في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1889 سنة 1963 مستعجل مصر التي كانت مرفوعة منهم عليه بأنهم يقيمون في الخارج بصفة دائمة وإلى ما أقر به بواب العمارة التي تم فيها الإعلان بأن...... ليس لهما محل إقامة بها خلال سنتي 1966 و1967 وما أفصح عنه مدر فندق ماي فير من أن...... كانت تقيم في الفندق في الفترة من 15/ 1/ 1967 و29/ 5/ 1967 وإلى ما ثبت من عقد الإيجار المبرم بين..... والممثل التجاري لألمانيا الشرقية من أن هذا الأخير قد استأجر مسكنها منذ 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967. إذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10 و11 من المادة 14 من قانون المرافعات أن تسلم صور الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد، فإنه يكون باطلاً، وكان الطاعنان الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير من وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق