الصفحات

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 428 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 14 / 11 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجـــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،   " نائب رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمــد بركات      و    أحمد يوسف الشنـــاوى
               وخالد إبراهيم طنطاوى
والسيد رئيس النيابة / أحمد حسام.        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 428 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
الأستاذ / .....  . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـــ السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته .
2 ـــ السيد القاضي / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 24/5/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/3/2017 فى الدعوى رقم 1414 لسنـة 133  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب الطاعن الحكم فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات .
وفى يوم 29/5/2017 أُعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 31/5/2017 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها أولاً : عدم قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلا لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : برفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعا .
وبجلسة 24/10/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/11/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
       بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــرر /.... ، والمرافعة وبعد المداولة .
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
         وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1414 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة " معاون نيابة عامة " وبأحقيته فى التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 2013 بمجموع تراكمى 693 من 780 بنسبة 81،92 % بتقدير عام جيد جداَ من جامعة القاهرة وحاصل على درجة الماجستير ، وأنه تقدم لشغل وظيفة " معاون نيابة عامة " إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت فى حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه فى التعيين رغم شموله لمن هم أقل منه تفوقاً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 28 من مارس سنة 2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بمقولة انقضاء ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن على القرار الجمهورى رقم 256 لسنة 2016 حال أن المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف القاهرة تزيد على خمسين كليو متراً بما كان يتعين إضافة يوم واحد لميعاد الطعن على القرار المذكور فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من تقنين المرافعات على أنه " إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً  يزاد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام " يدل على أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ويجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل ، فإن قلت عن هذا فلا يضاف أي ميعاد مسافة . ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن يقيم بقرية بدسا – مركز العيــــــــاط – محافظ الجيزة وقد قام بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " بتاريخ 4 أغسطس سنة 2016 عن القرار الجمهورى رقم 256 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4 يونيو سنة 2016 ، وكانت المسافة بين موطن الطاعن ومدينة القاهرة تزيد على خمسين كيلو متراً فإنه يحق أن يحتسب له ميعاد مسافة يوم واحد فإذا كان آخر يوم للطعن على القرار المذكور هو 4 أغسطس سنة 2016 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الطعن بقلم الكتاب ومن ثم يكون طعنه قد أقيم في حدود الميعاد القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – وكان على المحكمة أن تراعى ميعاد المسافة من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام – فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في موضوع الدعوى فإنه يكون غير صالح للفصل فيه ويتعين أن تكون مع نقضه الإحالة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق