الصفحات

الجمعة، 3 مايو 2019

الطعن 31 لسنة 86 ق جلسة 8 / 8 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسـى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، حسـن محمد أبـــوعلـيــو    و وائل سعد رفاعى  " نواب رئيس المحكمة " وولـيد محمد بركـــات  
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 16 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق 8 من أغسطس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 31 لسنة 86 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / وزير الأوقاف بصفته . موطنه القانونى 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ الجيزة .  حضر عنه السيد / ..... المستشار بهيئه قضايا الدولة .
ضـــــد
1ــــــ السيد / ....... ـــــــ شيخ الطريقة القادرية عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / ..... .   المقيم ..... ـــــــ محافظة الجيزة .
.........
113ــــــ السيدة / ........
ويعلنون جميعاً بمكتب الأستاذ / .... والأستاذ / .... المحامون والكائن ....لأميرية ـــــــ القاهرة .
الوقائــع
في يوم 15/5/2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/3/2016 في الاستئنافين رقمى 487 ، 587 لسنـة 120 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالـــــة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 28/5/2016 أُعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصحيفة الطعن .
وفي 28/5/2016 أُعلن المطعون ضدهم من السادس والعشرين حتى الحادى والثلاثين بصحيفة الطعن .
وفي 30/5/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 53/4:1 والبند 62 /3:1  بصحيفة الطعن .
وفي 1/6/2016 أُعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن .
وفي 6/6/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 3/أ:ه بصحيفة الطعن .
وفي 8/6/2016 أُعلن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن .
وفي 9/6/2016 أُعلن المطعون ضدهم من البند 36 حتى 82 بصحيفة الطعن .
وفي 14/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما الرابع والعشرون والخامس والعشرون ومن البند 63 حتى 68 بصحيفة الطعن .
وفي 19/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما الثامن والخمسون والتاسع والخمسون بصحيفة الطعــــن .
وفي 10/7/2016 أُعلن المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومن التاسع والستين حتى الرابع والسبعين بصحيفة الطعن .
وفي 29/7/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 54 /3:1 بصحيفة الطعــــن .
وفي 28/8/2016 أُعلن المطعون ضدهم من الثالث والثمانين حتى الحادى والتسعين بصحيفة الطعن .
وفى 10/9/2016 أودع الأستاذة / .... المحامية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهم من الرابع والثمانين حتى الحادى والتسعين عدا الثمانية والثمانين حافظة مستندات  .
وفي 22/10/2016 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والرابع بصحيفة الطعــــن .
وفى 29/10/2016 أودع الأستاذ / ... المحامى نائباً عن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثانى  .
وفي 15/11/2016 أُعلن المطعون ضدهم من البند 35 حتى 56 ومن البند 93 حتى 113 بصحيفة الطعــــن .
وفي 6/12/2016 أُعلنت المطعون ضدها الحادي والأربعون بصحيفة الطعــــن .
وفي 26/12/2016 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة والمطعون ضدها بند 60/1 بصحيفة الطعــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الحادى والأربعين لوفاتها قبل إعلانها . ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالدفع المبدئ .
وبجلسة 13/6/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 8/8/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والطاعن بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .  
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الطعن ــــــ تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والحادى والعشرين كل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة مورثة أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم 2327 لسنة 1994 شرعى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم ـــــــ وفقاً لطلباتهم الختامية ـــــــــ باستحقاق كل منهم وتثبت ملكيته لحصة مفرزه وتسليمها له في وقف السادة القادرية وملحقاته وتسليمه ريعها من تاريخ استلام الطاعن بصفته لها حتى رفع الدعوى ، على سند من القول بأن محكمة مصر الكبرى أصدرت بتاريخ 30/11/1913 قراراً بضم وقف السادة القادرية إلى نظارة الأوقاف " الطاعن بصفته " لتتصرف في شئونه مع ناظره السابق/ .... ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 7/3/1914 ، وأنهم ورثة الواقف ويستحقون في وقفه وفقاً للحجة الشرعية ، وإذ امتنع الطاعن بصفته عن تسليمهم أنصبتهم الشرعية فيه وريعها بعد الوفاء بالأغراض الخيرية  فقد أقاموا الدعوى وتدخل فيها اختصامياً المطعون ضدهم من الرابع والعشرين إلى الواحد والثلاثين والأربعين ، ومن الواحد والستين إلى السادس والسبعين والأخيرة ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2003 بإثبات نسب المدعين والخصوم المتدخلين سالفى الذكر كل عن نفسه وبصفته واستحقاقه في وقف السادة القادرية ، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 487 لسنة 120 ق القاهرة تدخل فيه المطعون ضدهم السادس والثامنة والسادس عشر والثامن عشر انضمامياً للمستأنفين ، وأمام ذات المحكمة استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 587 لسنة 120 ق واستأنفه المطعون ضده التاسع والخمسون بالاستئناف المقابل رقم 819 لسنة 120 ق . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث وأعادت المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/1/2008 أولاً : بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الاستئناف المبينة أسماؤهم بصحف التدخل ومحاضر الجلسات ، ثانياً : بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأداء ريع الأطيان المقضى للمطعون ضدهم باستحقاقهم ملكيتهم لها من تاريخ استلامها حتى تاريخ الحكم ثالثا: وفى استئناف الطاعن بصفته رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 28 لسنة 78 ق وبتاريخ 12/3/2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الاستئناف رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة ، عجل الطاعن بصفته استئنافه بموجب صحيفة معلنة قانوناً ، كما عجل المطعون ضدهم استئنافيهما ، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/3/2016 فى الاستئنافين رقمي 819 ، 487 لسنة 120 ق أولاً : بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الاستئناف المبينة اسماؤهم بصحف التدخل ومحاضر الجلسات ، ثانياً : بتعديل الحكم المستأنف بإلزام وزير الأوقاف بصفته بأداء ريــع الأطيان المقضى للمطعون ضدهم باستحقاقهم ملكيتهم لها من تاريخ استلام وزارة الأوقاف لتلك الأعيان حتى تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك، وفي استئناف الطاعن بصفته رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة  برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الحادية والأربعين وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الحادية والأربعين لوفاتها قبل رفع الطعن بالنقض فهو فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، كما أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تقوم إلا بين أطراف أحياء ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الحادية والأربعين قد توفيت بتاريخ 24 من يناير سنة 2009 إبان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف ، وإذ أودعت صحيفه الطعن بتاريخ 15 من مايو سنة 2016 فإن اختصامـها في الطعن لا تنعقد به خصومة فتكون منعدمة .
 وحيث إنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم تمثيل النيابة في الاستئناف رغم أن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الوقف الذى يوجب القانون تدخلها فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقـــــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيريا وجوبي طبقا ًلنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشانه أو الاستحقاق فيه ، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والحادى والعشرين كل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة مورثة أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - باستحقاق كل منهم وتثبيت ملكيته لحصة مفرزه وتسليمها له فى وقف السادة القادرية
وملحقاته وتسليمه ريعها من تاريخ استلام الطاعن بصفته لها حتى رفع الدعوى، وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر الحكم فيها من دائرة مدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها ، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة : أولاً: بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبه للمطعون ضدها الحادية والأربعين ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق