الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 26484 لسنة 59 ق جلسة 20 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 57 ص 413

جلسة 20 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
(57)
الطعن رقم 26484 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
 (2)معارضة "جوازها". بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "نقض" ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات.
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
 (4)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فيه".
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
---------------
1 - لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري وهو في حقيقته حضورياً - إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه - ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
2 - المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير.
3 - أن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه أن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
4 - لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة - قضت حضورياً عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم سبعة ألاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 19 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي حضورياً بتغريمه سبعة آلاف جنية وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط عن تهمتي إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وإقامة أعمال بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية، وبالجلسة التي حددت لنظر هذه الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية فأصدرت حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري وهو في حقيقته حضورياً - إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه - ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وإذ عارض الطاعن في الحكم الاستئنافي الحضوري فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وهو نظر غير صائب في القانون - إذ المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. كما وأن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارض بدلاً من الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق