الصفحات

الأحد، 12 مايو 2019

دستورية إغفال عقوبة الدية في م 238، 244عقوبات لعدم تعديلهما بعد عام 1980

الدعوى رقم 52 لسنة 38 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 38 قضائية "دستورية".
المقامة من
لطفى محمود بدوى أحمد
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- النـائب العــام
5- رئيس محكمة الجنح المستأنفة – دائرة جنح مستأنف السنبلاوين.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (238 ، 244) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بأنه - بدائرة مركز السنبلاوين: 1- تسبب خطأ في وفاة كل من: محمد السعيد عوض الله، وفتوح مصطفى محمد، والباز أحمد المصرى، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر، فأحدث وفاة المجنى عليهم على النحو المبين بالأوراق، وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة. 2- تسبب خطأ في إصابة كل من: محمود عزت أحمد فرج، أحمد أحمد حسن، وأحمد عزت إبراهيم، وجيهان صلاح عوض، والطفل أحمد شحته على السيد، ومروة صلاح إبراهيم، وعبد الرحمن عبد الحميد على، وهو ما كان ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فأحدث الإصابات التي لحقت بالمجنى عليهم، والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين (238، 244) من قانون العقوبات، والمنطبق من مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980، 121 لسنة 2008، وقدمته للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 20910 لسنة 2013 جنح السنبلاوين، وبجلسة 20/11/2014، حكمت المحكمة غيابيًّا بحبس المدعى خمس سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة ألاف جنيه، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وإذ عارض المدعى في هذا الحكم، قُضى برفض المعارضة، فطعن على الحكم بالاستئناف رقم 854 لسنة 2016 جنح مستأنف السنبلاوين، وبجلسة 3/1/2016، قضت محكمة الجنح المستأنفة بسقوط الاستئناف. أقام المدعى معارضة استئنافية، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـــح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
كما تنص المادة (244) من القانون ذاته على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احتـرازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجـــــة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات".
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعي يدور حول اتهام المدعى بارتكاب جريمتي قتل لثلاثة أشخاص، وجرح لسبعة أشخاص، وذلك بطريق الخطأ، وهو الأمر المؤثم بنص كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (238)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (244) من قانون العقوبات، فإن المصلحة الشخصية المباشرة فيما جاوز هذه النصوص تكون منتفية، ذلك أن القضاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على نطاق المسئولية الجنائية للمدعى المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة – محددة نطاقًا على نحو ما سلف – مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية المعتبرة المصدر الرئيسي للتشريع، على سند من أن العقوبة الشرعية المقررة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ هي الدية، وليس الحبس كما جاء بالنصوص المطعون عليها، ومن ثم تكون هذه النصوص مخالفة لحكم المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن نص المادة (238)، وكذا نص الفقرة الثالثة من المادة (244) من قانون العقوبات مازالا على وضعهما، دون أن يطرأ على أي منهما تعديل لاحق لتعديل نص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 أو الدستور الحالي الصادر سنة 2014، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بمدى اتفاق هذين النصين مع حكم المادة الثانية من الدستور، وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 27/5/1989 في الدعوى رقم 150 لسنة 4 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 15/6/1989، وتأسس على أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور في 22 مايو 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها قبل العمل به، كما حسمت هذه المحكمة المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحكهما الصادر بجلسة 7/7/2002، في الدعوى رقم 19 لسنة 17 قضائية "دستورية". والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها 29 تابع "ب" بتاريخ 18/7/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسالة الدستورية التي فصل فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق