الصفحات

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 22411 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 63 ص 450


جلسة 6 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(63)
الطعن رقم 22411 لسنة 59 القضائية

تبديد. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.

------------
من المقرر أن مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الإيجار فاختلسها لنفسه أضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه التنفيذ لوقف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، ولم يعن بدفاعه القائم على صورية عقد الإيجار، وأن العقد ليس مفروشاً وإنما قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة التبديد دون أن يعرض لما أثاره المدافع عنه بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم من طلبه ضم مستندات وأوراق تأييداً لدفاعه لما كان ذلك، وكان مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من طلب ضم مستندات تأييداً لدفاعه ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق