الصفحات

الثلاثاء، 28 مايو 2019

الطعن 22124 لسنة 83 ق جلسة 11 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 40 ص 363

جلسة 11 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض .
----------
(40)
الطعن 22124 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي حكم بموجبها . لا قصور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت للمتهم .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
ورود وجه الطعن مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد . يوجب عدم قبوله .
مثال .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعقب المحكمة بالرد على كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي . غير لازم . إقامتها الدليل على ثبوت التهمة بأدلة سائغة . مفاده : أنها لم تأخذ بدفاعه .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في صورة الواقعة والجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " أسباب الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد . السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات . نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة عن هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
(6) هتك عرض . ظروف مشددة . طفل . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم بلوغ المجني عليه في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد ثماني عشرة سنة كاملة . يتوافر به الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات ويوجب توقيع عقوبة واحدة على مقتضى هذا الظرف . نعي النيابة العامة بوجوب مضاعفة العقوبة إعمالاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل المعدل . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة كافية ، وأشار إلى نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافاً لما يزعم الطاعن - وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان قد أُشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على الواقعة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة المذكورة ، ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ، فلا وجه للنعي عليه بالقصور والبطلان .
2- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن وجه التناقض بأقوال الشهود ، ولم يبين الوقائع والأدلة التي يقول أن الحكم عول عليها دون أصل لها بالأوراق بل ساق قوله - في هذا الصدد - مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما في وجه الطعن فلا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة في صورة الواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات - المعدل - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - عملاً بنص المادة 32 من ذات القانون - وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه - جزئياً - وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
6- لما كان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - ومن ثم فإنه لا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القـول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- هتك عرض المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاماً ميلادية كاملة بالقوة بأن هدده بسلاح أبيض " مطواة " وحسر عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً .... بصفته الولي الطبيعي على المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنـد رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل والمادة رقم 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثانياً : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، فضلاً عن فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأنه حُرر في بيان قاصر وعبارات غامضة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركانها القانونية ، ومن نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه ، وخلص إلى إدانة الطاعن مما لا ينتجها ، وبغير سند من الأوراق يحملها ، معولاً في ذلك على أقوال والدة المجني عليه رغم تناقضها - في ذاتها - مع أقوال نجلها المجني عليه ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة إذ لا تعدو - في حقيقتها - أن تكون جنحة فعل فاضح علني ، كما عول على ما ورد بتقرير الطب الشرعي رغم أن ما حصله منه لا يؤدي إلى إدانة الطاعن ، وعلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجني عليه ، ودان الطاعن استناداً إلى وقائع وأدلة لا أصل لها بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة كافية ، وأشار إلى نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافاً لما يزعم الطاعن - وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان قد أُشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على الواقعة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة المذكورة ، ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ، فلا وجه للنعي عليه بالقصور والبطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنـه عن وجه التناقض بأقوال الشهود ، ولم يبين الوقائع والأدلة التي يقول أن الحكم عول عليها دون أصل لها بالأوراق بل ساق قوله - في هذا الصدد - مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما في وجه الطعن فلا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة في صورة الواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 268 عقوبات ، ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرر/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات - المعدل - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - عملاً بنص المادة 32 من ذات القانون - وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه - جزئياً - وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق