الصفحات

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 198 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 9 / 6 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضى /  أحمــــــد الحسينـى يوسف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجـان ،  أحمـــد صــلاح الـدين وجدى     
              وائـل سعد رفـاعـى وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء  22 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 198 لسنة 65 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / ....... . المقيم ... محافظة الجيزة .  لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
ورثة المرحومة / ... وهم : .... المقيمان ... ــــــ محافظة الجيزة .
حضر عن المطعون ضده الرابع الأستاذ / .... المحامى .
الوقائــع
فى يوم 4/4/1995 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/2/1995 فى الاستئناف رقم 1025 لسنة 108 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 17/4/1995 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7/5/1995 أودع  المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   
وبجلسة 10/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 12/5/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم محامى المطعون ضده الرابع والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1064 لسنة 1990 أحـــــــوال شخصية شمـــــال القــــــاهرة الابتدائية علــــــى مـــــــورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 635 لسنة 1990 وراثات الزيتون الصادر بتاريخ 18/3/1990 ، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 24/1/1990 توفى إلى رحمة الله المرحوم / .... واستصدرت مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والأخير إعلام الوراثة سالف البيان بانحصار إرثه الشرعى فيهما الأولى كزوجة والثانى كابن أخ لأب رغم أن الأخير لا يحمل لقب .... وليس ابن أخ لأب كما لم تقدم الأولى وثيقة زواج رسمية صحيحة فى حين أنه هو الوارث الشرعى للمتوفى ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 108 ق " أحوال شخصية " لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 28 من فبراير سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه أن المطعون ضده الرابع أقر فى طلب الوراثة رقم 146 لسنة 1990 أشمون أنه ابن أخ شقيق للمرحوم / .... فى حين أن الإعلام الشرعى رقم 635 لسنة 1990 وراثات الزيتون – مــــوضوع التداعــــى – أثبت فيه أنه ابن أخ لأب للمتوفى المذكور ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه هذا الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أم تقصيراً من الخصوم ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ إن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص وإنما كانت – وعلى ما أوردته فى حكمها – وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بحث الطعن بالتزوير وأن لمحكمة أول درجة أن تكون عقيدتها من شهادة شاهدى أى طرف فى الدعوى ، ودون تقدير هذه الشهادة وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة دون بحث باقى أسباب الاستئناف والرد عليها بما يواجهها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة   .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق