الصفحات

الثلاثاء، 7 مايو 2019

قانون 19 لسنة 2019 باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة له

الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ى) السنة الثانية والستون 18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م


قانون رقم 19 لسنة 2019
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة له
(الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)
عن السنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2017/ 2018
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى



بيان
بالموارد المقدرة المعدلة والمحصل الفعلى منها والنتيجة
لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2017/ 2018
البيانالربط المعدلالمحصل الفعلىالنتيجة
زيادةعجز
الباب الأول    
الضرائب1204500000123476302030263030-
الباب الثانى    
منح خارجية1756730111878393 5688908
الباب الثالث    
الإيرادات الأخرى9218999310380990611619913 
جملة الإيرادات1314257294135045131936194025 
بيان
بالاستخدامات المعدلة والمنصرف والنتيجة لموازنة
وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2017/ 2018
البيانالاعتماد المعدلالمنصرفالنتيجة
وفرتجاوز
الباب الأول  الأجور والتعويضات16745788261517671105156907721 
الباب الثانى شراء السلع والخدمات658198976138391444325983 
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية10050000001004617399382601 
الباب الخامس المصروفات الأخرى20686741201836866838 
الباب السادس شراء الأصول غير المالية711423014432715826815143 
الجملة العمومية28186096982629201412189408286 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق