الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 18192 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 82 ص 558


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
--------------
(82)
الطعن رقم 18192 لسنة 60 القضائية

اشتباه. جريمة. دستور. قانون "تفسيره" "إلغاؤه" "القانون الأصلح". محكمة دستورية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". 
من يعد مشتبهاً فيه في مفهوم المادة 5 من قانون الاشتباه؟
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.
قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات.

-----------------------
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟ 
لما كانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 و110 لسنة 1980 و195 لسنة 1983 تنص على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص يزيد سنه على ثمان عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: ثم أوردت المادة سالفة الذكر حصراً للجرائم والأفعال ومن بينها الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية...... 4 - الإبعاد للأجنبي وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 من القضية المقيدة برقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهي المواد (6)، (13)، (15) منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد 5، 6، 13، 15 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل - سالفة البيان - والتي عوقب الطاعن بمقتضاها - وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاة ضمناً مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم ما دام السند التشريعي في تجريمها قد ألغي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وطلبت عقابه بالمواد 5، 6، 8، 9 من القانون رقم 98 سنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر والنفاذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتباه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأدلة التي قام عليها قضاؤه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1989 عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 5، 6، 8، 9 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 193 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف وقضى غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 و110 لسنة 1980 و195 لسنة 1983 تنص على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص يزيد سنه على ثمان عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: ثم أوردت المادة سالفة الذكر حصراً للجرائم والأفعال ومن بينها الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية..... 4 - الإبعاد للأجنبي وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 من القضية المقيدة برقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهي المواد (6)، (13)، (15) منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد 5، 6، 13، 15 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل - سالفة البيان - والتي عوقب الطاعن بمقتضاها - وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاة ضمناً مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم ما دام السند التشريعي في تجريمها قد ألغي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق