الصفحات

الخميس، 2 مايو 2019

قانون 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون10  شعبان سنة 1440هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2019م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل له.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية في تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة.

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع.
التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أي جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.
مادة (2):
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
(ب) منح التمويل النقدي.
(جـ) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(و) سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة (4):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مادة (5):
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
(جـ) أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
(د) تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة (6):
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
مادة (7):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن "2%" (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "10%" (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أولى من هذا القانون.
وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
مادة (9):
تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أمال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق