الصفحات

الخميس، 30 مايو 2019

الطعن 17938 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 81 ص 555


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(81)
الطعن رقم 17938 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "وقف تنفيذها". عمل.
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز. المادة 175 من القانون.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في القانون. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية المقضى بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يوفر بالمنشأة وسائل السلامة والصحة المهنية مما يقلل الوقاية من مخاطر العمل وإضراره على النحو المبين بالأوراق - وطلبت معاقبته بالمواد 1، 3، 8، 108، 109، 115، 165، 172/ 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982. ومحكمة جنح ديروط قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق استأنف محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على خلاف ما نصت عليه المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم قعوده عن توفير وسائل السلامة المهنية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والغلق، فلما استأنف قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك، وكانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون - وإذ كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق