الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 17768 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 51 ص 376


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(51)
الطعن رقم 17768 لسنة 59 القضائية

 (1)نقص "الصفة في الطعن". قانون "تفسيره".
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.
المحكوم عليه في مفهوم المادة 211 مرافعات. ماهيته؟
 (2)تهريب جمركي نقض "الصفة في الطعن".
عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
2 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن. وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وفى التقرير بالطعن بالنقض، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العام المطعون ضده بأنه: لم يسدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالأوراق المستحق عليه لمصلحة الجمارك على السلع المملوكة له. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية استأنف وزير المالية بصفته، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عما نسب إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن الطعن الماثل قد تقرر به بنائب عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ضرائب استهلاك الفيوم، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن مأمورية ضرائب استهلاك الفيوم هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم ينازع في أسباب طعنه في واقعة سداد المطعون ضده لضريبة الاستهلاك المستحقة على السلع المضبوطة في حوزته - وهي الواقعة التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - وإنما انصب طعنه على القضاء بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده لمبالغ مستحقة لمصلحة الجمارك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963، ولما كان السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - وهو صاحب الصفة في تمثيل تلك المصلحة - لم يكن ممثلاً بهذه الصفة الأخيرة في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولما كان المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى كما أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن. وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه بالبراءة رغم عدم سداد المطعون ضده للضريبة الجمركية لا يتصل بالطاعن بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وفى التقرير بالطعن بالنقض، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون الطعن - ومن ثم - على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق