الصفحات

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 17608 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 89 ص 597


جلسة 13 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
--------------
(89)
الطعن رقم 17608 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعارة.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
 (2)عقوبة "العقوبة التبعية". دعارة. نقض "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.
إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً. أساس ذلك؟

--------------------
1  - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثرا أن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على الحكم على أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وطلبت عقابها بالمواد 1/ أ - ب، 6/ أ - ب، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه والمراقبة. استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على اعترافها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة مع أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه أدبي وقع عليها من محرر محضر الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقها دليل سائغ مستمد من اعترافها بتحقيقات النيابة، وهو دليل من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثرا أن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على الحكم على أساس متعيناً رفضه موضوعاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق