الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 17296 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 59 ص 425


جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
(59)
الطعن رقم 17296 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
عدم استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية للحكم الابتدائي أو اختصامها في الاستئناف المقام من المتهم. أثره: عدم جواز طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي.
 (2)قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ". رابطة السببية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.
 (3)قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ - المسئولة عن الحقوق المدنية - لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المتهم وحده، ولم تختصم هي في الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية.
2 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات ومصادر ضوئية حول الحفرة التي أحدثها في الطريق لتحذير المارة وقائدي السيارات وأخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه في هذه الحفرة وموته - فإن الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدي السيارات من على بعد كاف من الحفرة لتفادي الوقوع فيها أو الاصطدام بها، مما أدى إلى سقوط المجني عليه بداخلها وموته، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها
3 - لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم. وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجني عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخر في أحداثها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دسوق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المهتم مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها بالتضامن مع رئيس مجلس إدارة مرفق مياه..... بصفته بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه..... ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية دسوق (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه وعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية
من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة..... المسئولة عن الحقوق المدنية - لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المتهم وحده، ولم تختصم هي في الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية، مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن...... 
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات ومصادر ضوئية حول الحفرة التي أحدثها في الطريق لتحذير المارة وقائدي السيارات وأخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه في هذه الحفرة وموته - فإن الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدي السيارات من على بعد كاف من الحفرة لتفادي الوقوع فيها أو الاصطدام بها، مما أدى إلى سقوط المجني عليه بداخلها وموته، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها. هذا، وكان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم، وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجني عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخر في إحداثها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى موت المجني عليه، وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم تعيينه هو المجني عليه لحراسة الحفرة مكان الحادث لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا ينال من سلامة الحكم فيما انتهى إليه من نتيجة إذ لا يرفع مسئولية الطاعن عن الحادث. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق