الصفحات

الخميس، 30 مايو 2019

الطعن 16420 لسنة 59 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 78 ص 546


جلسة 25 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلي شكيب.
-----------
(78)
الطعن رقم 16420 لسنة 59 القضائية

محال صناعية وتجارية. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إقامة محل تجاري أو صناعي أو مخزن وإدارتها. غير جائز إلا بترخيص. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 والقسم الثاني من الجدول الملحق به.
قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده استناداً إلى أن إقامة مخزن لا يخضع لشروط الترخيص. خطأ في القانون.

----------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا تجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، وكان القسم الثاني من جدول المحلات الصناعية والتجارية الملحق بالقانون المار بيانه يوجب الحصول على ترخيص عند إقامة المخازن ومحال بيع الأغذية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن إقامة مخزن للمواد الغذائية لا يخضع لشروط الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون 453 سنة 54 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 56 والقانون 117 سنة 1981. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق على نفقته. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة محل تجاري بدون ترخيص استناداً إلى أنه مخزن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: "وحيث تبين من واقع محضر الضبط أن المحل موضوع المخالفة عبارة عن مخزن وهو بهذه الصفة غير خاضع للترخيص ومن ثم تنتفي التهمة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه" لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا تجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، وكان القسم الثاني من جدول المحلات الصناعية والتجارية الملحق بالقانون المال بيانه يوجب الحصول على ترخيص عند إقامة المخازن ومحال بيع الأغذية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن إقامة مخزن للمواد الغذائية لا يخضع لشروط الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين مع نقضه الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق