الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 15678 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 68 ص 471


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
-------------
(68)
الطعن رقم 15678 لسنة 60 القضائية

دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية". محاماة. بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". دعوى مباشرة.
صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
خلو صحيفة الادعاء المباشر من توقيع لأحد المحامين المشتغلين بالرغم من بلوغ قيمة التعويض المؤقت المطالب به 51 جنيهاً. يبطلها. مؤدى ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - التي تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم - قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً" وفى فقرتها الخامسة على أنه "ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" وكان نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح عبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيهاً. وإلا عدت لغواً وغير ذات أثر ولا تنعقد بها الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن صحيفة الادعاء المباشر التي أقيمت بموجبها الدعويين المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت واحد وخمسين جنيهاً وأنها خلو من أن توقيع - في أي موضع منها - لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجبه المادة 58 آنفة الذكر - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، فإن صحيفة الادعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويين المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مبلغ ألفين ومائة جنيه للتخليص الجمركي على السيارة الواردة من الخارج إلا أنه لم ينفذ ما التزم به وزعمه وتمكن بذلك من ارتكاب جريمة النصب. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب وألزمه بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه برغم أن قيمة التعويض المطالب به في صحيفة الادعاء المباشر تزيد على خمسين جنيهاً إلا أنها خلت من توقيع لأحد المحامين. وقد تمسك بالدفع ببطلانها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. بيد أن محكمة أول درجة التفتت كلية عن هذا الدفع. وأطرحه الحكم المطعون فيه قولاً بأن الصحيفة موقع عليها من محام - خلافاً للثابت بالأوراق - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية استناداً إلى بطلان صحيفة الإدعاء المباشر لعدم توقيعها من محام على الرغم من أن التعويض المطالب به يزيد على خمسين جنيهاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تعرض البتة لهذا الدفع، وأطرحته محكمة ثاني درجه بقولها "وحيث إن المتهم - الطاعن - قدم مذكرة بدفاعه شرح فيها ظروف الواقعة وطلب بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لما شابهما من بطلان - تأسيساً على أن صحيفة الادعاء المباشرة غير موقعة من محام - ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أنها قد تم التوقيع عليها من اثنين من المحامين هما..... و.... الأمر الذي يكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - التي تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم - قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً" وفى فقرتها الخامسة على أنه "ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة". وكان نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح عبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيهاً. وإلا عدت لغواً وغير ذات أثر ولا تنعقد بها الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن صحيفة الادعاء المباشر التي أقيمت بموجبها الدعويين المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت واحد وخمسين جنيهاً وإنها خلو من أي توقيع - في أي موضع منها - لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجبه المادة 58 آنفة الذكر - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، فإن صحيفة الادعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويين المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق