جلسة 12 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان
نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب وعبد
المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(63)
الطعن رقم 148 لسنة 76 القضائية
"أحوال شخصية"
(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر
كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية.
اعتباره استثناء على أصل عام. وجوب عدم التوسع في تفسيره.
(2 ، 3) قرار إداري "ماهية القرار
الإداري: ما يعد قرارا إداريا".
(2) القرار الإداري. إفصاح جهة الإدارة عن
إرادتها بمقتضى القوانين واللوائح. قصده. ابتغاء مصلحة عامة.
(3)
مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه وصف القرار الإداري في جميع الأحوال.
مؤداه. تعلق القرار بمسائل القانون الخاص. أثره. خروجه من القرارات الإدارية أيا
كان مصدره.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام المحاكم المدنية بأن تعطي
الإجراء وصفه القانوني توصلاً لتحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.
(5 - 7) أحوال شخصية "مسائل الولاية على
المال والنفس: مسائل الولاية على النفس: المسائل الخاصة بغير المسلمين: الزواج:
انعقاد الزواج". قرار إداري "ما لا يعد قرارا إداريا".
(5) الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام
ديني. شروطه انعقاده الموضوعية. توافر الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم
علناً وفقا للطقوس الدينية المرسومة ومنها استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحا
بإتمامه من الرئيس الديني وبعد صلاة الإكليل. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج. م 15
مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
(6) تصريح الرئيس الديني المختص للأقباط
الأرثوذكس لإمرء بالزواج أو امتناعه عن ذلك. ماهيته. إجراء من إجراءات إتمام عقد
الزواج. مؤداه. خروجه من عداد القرارات الإدارية. أثره. الطعن عليه يخرج عن اختصاص
القضاء الإداري.
(7) الأحوال الشخصية. ماهيتها. هي مجموعة ما
يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها
أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية. منها كونه زوجا أو أرملا أو مطلقا. مؤداه.
اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج. المادتان 9، 10 ق
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بق 1 لسنة
2000. دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج. مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أثره.
الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك.
مخالفة للقانون وخطأ.
(8) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص
محاكم الأسرة".
اختصاص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل
الأحوال الشخصية. م 3 ق إنشاء محاكم الأسرة الصادر بق 10 لسنة 2004. أثره.
اختصاصها بنظر دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص
خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر
استثناء على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني
معين يكون ممكنا ابتغاء مصلحة عامة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد
صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار
الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه
وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص
معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج
السلم الإداري.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من
وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة
1938 يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده
توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم
أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة - ومن بينها ضرورة استصدار
الكاهن الذي يجريه تصريحا بإتمامه من الرئيس الديني - وبعد صلاة الإكليل اعتبارا
بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا.
6 - تصريح الرئيس الديني المختص - المجلس
الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس - لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراء من
إجراءات إتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بالطعن عليها
جهة القضاء الإداري.
7 - النص في المادة (9) من قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل
الواردة بهذه المادة ...."، والنص في المادة (10) منه على أن "تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية ...."، وكانت الأحوال الشخصية - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
- هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب
القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه
زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر
سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية،
مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار
هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية - فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة
حصرا في المادة التاسعة المذكورة، وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التي
ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. لما كان ذلك، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج
مسألة من مسائل الأحوال الشخصية - تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين
المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال
الشخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه.
8 - النص في المادة 269/ 1 من قانون
المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه،
ولما سلف، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال
الشخصية بنظر الدعوى، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون
10 لسنة 2004 تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل
الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ...."،
وإعمالا لهذا النص تكون محكمة الأسرة هي المختصة بنظر الدعوى.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...
لسنة 2003 "ملي كلي" شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب
الحكم بتمكينه من الزواج كنسيا مرة أخرى، وقال بيانا لذلك إنه كان متزوجا وطلقت
عليه زوجته خلعا بعد أن قامت بتغيير طائفتها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى
رقم ... لسنة 2002 "أحوال شخصية" جنوب القاهرة، وإذ تقدم إلى المجلس
الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذوكس التي ينتمي إليها للحصول على تصريح بالزواج
رفض طلبه، على الرغم من خلوه من موانع الزواج وفقا لأحكام شريعة الأقباط
الأرثوذكس، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 15 من مايو سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق "أحوال شخصية" القاهرة،
وبتاريخ 10 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون
فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على سند من أن الكهنة موظفين عمومين وأن ما
يصدر عنهم في شأن الزواج قرارات إدارية، في حين أن الزواج في شريعة الأقباط
الأرثوذكس نظام ديني مقدس وأن التصريح به يندرج في هذا النظام، مما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك
بأن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في
نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه
الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام، ومن ثم يجب عدم
التوسع في تفسيره، وكان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل
الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح
بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا ابتغاء مصلحة عامة، وأن مجرد صدور القرار
من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري
بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه،
فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوي
خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم
الإداري، كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي الإجراء وصفه القانوني على هدى
حكمة التشريع توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان النص
في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة
1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا
طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون
الحياة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الزواج في شريعة
الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث
الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس
الدينية المرسومة - ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحا بإتمامه من
الرئيس الديني - وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال
والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا، ولما تقدم، فإن تصريح الرئيس الديني المختص
- المجلس الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس - لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد
إجراء من إجراءات إتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص
بالطعن عليها جهة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (9) من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000 - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تختص المحكمة الجزئية
بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ...."، والنص في المادة (10) منه على أن
"تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص
المحكمة الجزئية ...."، وكانت الأحوال الشخصية - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه
المحكمة - هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية
التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو
أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو
ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها
القانونية، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج -
باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية - فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل
الواردة حصرا في المادة التاسعة المذكورة، وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج
التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. لما كان ذلك، وكانت دعوى التصريح للمطعون
ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية - تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير
المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم
الأحوال الشخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في المادة 269/ 1 من قانون
المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه،
ولما سلف، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال
الشخصية بنظر الدعوى، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر
بالقانون 10 لسنة 2004 تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع
مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية
...."، وإعمالا لهذا النص تكون محكمة الأسرة هي المختصة بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق