الصفحات

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 14353 لسنة 60 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 95 ص 623


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق.
---------------
(95)
الطعن رقم 14353 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "ما يجوز المعارضة فيه من الأحكام". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة أمن الدولة.
خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.
مؤدى ذلك؟
(2) معارضة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات.
تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

-------------
1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحاً في البند رابعاً من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون.
2 - الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعنة من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1، 13/ 5، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بالمواد 1، 71، 80 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ باعتبارها أنها تراخت عمداً عن تسليم الواحدة السكنية في الموعد المتفق عليه. عارضت وقضى في معارضتها بعدم جوازها.
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها حضورياً اعتبارياً بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أيد الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز المعارضة على الرغم من أن الحكم الذي يصدر غيابياً في جريمة عدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد يجوز المعارضة فيه قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1، 13/ 5، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابياًً بحبس الطاعنة ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنها تراخت عمداً عن تسليم الوحدة السكنية في المواعيد المتفق عليها وطلبت عقابها بالمواد 1، 71، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عارضت فقضت محكمة أمن الدولة الجزئية بعدم جواز المعارضة. فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بالحكم المطعون فيه وهو في حقيقته قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعنت الطاعنة فيه بالطعن الماثل. لما كان ذلك وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحاً في البند رابعاً من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون. وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق