الصفحات

الأربعاء، 15 مايو 2019

الطعن 1378 لسنة 70 ق جلسة 1 /7 / 2012


محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى            نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمــد نجــيب جــاد      ،      منصـور العشــرى
     خالــــد مدكــــور       و     بهـــاء صالــح  
                        نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1433هـ الموافق 1 من يوليه سنة 2012 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1378 لسنة 70 القضائية .
المرفــوع مــن
-       السيدة / وزيرة التأمينات بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ومقرها 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .
ضـــــد
-       السيدة / ......... .المقيمة بناحية ...... – بنى سويف .
      المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها من مواليد 12/3/1931 وتجاوز عمرها الخامسة والستين عاماً وأنها تعمل بائعة متجولة وليست حائزة لأرض زراعية  ولا تتقاضى أى معاش ومن ثم فإنها تعد من الفئات التى تخضع لأحكام  القانون رقم 112 لسنة 1980 والتى عددتها المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 الصادر باللائحة التنفيذية له ، وتتوافر  فيها شروط استحقاق المعاش المطالب به والذى تلتزم الطاعنة بصرفه لها رغم عدم قيامها بالاشتراك فى التأمين باعتبار أن الطاعنة عليها خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش إعمالاً للمادة 18 من القانون المذكور ، وإذ استخلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها توافر شروط استحقاق المعاش المطالب به منها وقضى بإلزام الطاعنة بصرفه لها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون خاصة وأن إثبات مهنة طالب المعاش يكون بأى مستند رسمى دون أن يقتصر ذلك على بطاقته الشخصية أو العائلية ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس مما يتعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصرفات وأعفتها من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق