الصفحات

الاثنين، 29 أبريل 2019

الطعن 199 لسنة 88 ق رجال قضاء جلسة 28 / 8 / 2018



بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،   وائـل سعـــد رفـاعـى   " نائبى رئيس المحكمة "
                           وليـــد محمـــد بركـات    و      أحمــد يوسـف الشناوى
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018 م أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 199 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / ..........
والخصوم المتدخلين في الدعوي وهم :-
1 - السيد القاضي / ..........
1435 - السيد القاضي / ..........
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 3/3/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/1/2018 فى الدعوى رقم 1711 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــــا الطاعنون الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانيــــاً : وفى الموضوع بنقــــض الحكـــم المطعــــون فيــــه والقضاء مجدداً في الدعوى أصلياً : بعــــــــــدم اختصاص المحكمة ولائيـــــــــــاً بنظر الدعــــــوى .
 واحتياطيـــــاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
 ومن باب الاحتياط : أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما ثانياً : برفض الدعوى .  
وفى يوم 14/3/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 354 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
وفى يوم 25/3/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 1435 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
وفى يوم 1/4/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 639 ( خصم متدخل ) عن نفسه وعن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1711 لسنة 134 ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم ، بطلب الحكم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من حساب الضريبة على المرتبات وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنين بصفاتهم يقومون بحساب الضريبة على الأجر بعد ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، لذا فقد أقام الدعوى ، تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 22/1/2018 قضت المحكمة بالطلبات ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفـــــــــة المشـورة ـــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فـــــــــيه مـــــن الحكــــم وليس علــــى جزء آخـــر منــــه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . لمـــــــــــا كان ذلك ، وكان النص في المادة 159 من قانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون " وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول و مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان والتي انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإداري وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 70  لسنة 3 ق دستورية بتاريخ 25/7/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015 ، وإذ كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعـــــــــــاء الضريبـــــــــــة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من حساب الضريبة على المرتبات وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن .
 وحيث إن الدعوى رقم 1711 لسنة 134 ق القاهرة " رجال القضاء " صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فــي الدعوى رقــــم 1711 لسنة 134 ق القاهــــــرة  " رجال القضاء " بعدم الاختصاص .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق