الصفحات

السبت، 20 أبريل 2019

الطعن 142 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمــد الحسينى يوسـف   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى           
            عثمان مكرم توفيق   و  حسام حسيـن الديـب " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 142 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار/ .......  .
لم يحضر.
ضـــــد
1 ــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ــ السيد / وزير المالية بصفته .
3 ـــ السيد / وزير العدل بصفته .
لم يحضر عنهم أحد . 
الوقائــع
فى يوم 24/3/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2015 فى الدعوى رقم 1923 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى للفصل فيه .
وفى يوم 5/5/2015 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 13/5/2015 أُودع الأستاذ / أحمد سابق المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
 وبجلسة 8/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /
..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1923 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكـــم بتسوية راتبه بالراتب الذى يحصل عليه أقرانه من أعضاء هيئة قضايا الدولة لمدة خمس سنوات سابقة على رفع دعواه وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال فى بيان ذلك إن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة في الهيئات القضائية الأخرى ، ولما كان أقران الطالب من أعضاء هيئة قضايا الدولة يحصلون على مرتبات تفوق ما يحصل عليه بما يقارب ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه نتيجة سابق تخطى بعضهم في الترقية لمدد طويلة وضم بعض العلاوات للراتب الأساسى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 18 من فبراير 2015 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4233 لسنة 130 ق " رجال القضاء " ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى ــــ غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيهـــــــا التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم  ـجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4233 لسنة 130 ق " رجال القضاء " – وموضوعها طلب المساواة بما يتقاضاه أقران الطاعن من أعضاء هيئة قضايا الدولة المتماثلين معه في الدرجة والأقدمية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2012 – في حين أن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى هى أحقية الطاعن في المساواة بأقرانه المذكورين عن مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى اختلاف الموضوع في الدعويين الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، ومن المقرر أيضاً أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها ، حسبما يجرى عليه نص المادة 63 من قانون المرافعات ، ومن أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء ذاتها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم . لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسوية راتبه بالراتب الذى يحصل عليه أقرانه من أعضاء هيئة قضايا الدولة لمدة خمس سنوات سابقة على رفع دعواه وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ حصل الحكم المطعون فيه طلب الطاعن على أنه طلب الحكم بتسوية راتبه بالراتب الذى يحصل عليه أقرانه من أعضاء هيئة قضايا الدولة اعتباراً من 1/10/2012 وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في هذه الطلبات الأخيرة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4233 لسنة 130 ق "رجال القضاء" وهو سبب مغاير للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداءً وقد حجبها هذا عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلبه التسوية عن المدة السابقة على 1/10/2012 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .  
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1923 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء" ، ولما تقدم ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها ، لكى لا يفوت على الخصوم درجة التقاضى الوحيدة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة  دعاوى رجال القضاء " للفصل في موضوعها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق