الصفحات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019

الطعن 12352 لسنة 87 ق جلسة 13 / 10 / 2018

محكمة النقـض 
الــــدائــــرة المــــدنيــــة 
دائرة السبت (ج) المدنية 
محضر جلسة 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة 
وعضوية السادة القضــاة / جـــــاد مبــــارك ، أشــرف أبـــــــو العـز 
وليــــــــد عثمـــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وياســر الشريـــف 
بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم السبت 4 من صفر سنة 1440ه الموافق 13 من أكتوبر سنة 2018 م . 
أصدرت القرار الآتي : 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12352 لسنة 87 ق . 
المرفــوع مـن 
1- .......... 
2- ........... 
المقيمان / ...... – محافظة السويس . 
ضـــــــــــــــد 
........... 
المقيمة / ..........– المنتزه – محافظة الإسكندرية . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- 
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع والمستندات والقرائن التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وبيان دلالتها والعيب الذى يعزوه إليه فى ذلك وأثره فى قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الريع عن أرض التداعى عن نصيبها فقط سواء بالميراث أو بالشراء وليس عن أنصبة باقى الشركاء فى تلك الأرض ، فإن الدعوى تكون قد أقامت من ذى كامل صفة ويكون النعى على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبراء وقيام المانع الأدبى وعناصر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنها نية التملك ومدى وجود وكالة ضمنية بإدارة المال الشائع أقام قضاءها بإلزام الطاعنين بأداء الريع إلى المطعون ضدها ورفض الدفع بانقضاء حقها فى المطالبة بالريع بمضى المدة وبملكيتهم عين التداعى بالتقادم الطويل المكسب على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وما أطمأن إليه من تقريرى الخبيرين المنتدبين من وجود مانع أدبى تمثل فى صلة القرابة بين أطراف التداعى أدى إلى وقف وعدم سريان مدة التقادم وكذا وجود وكالة ضمنية بإدارة المال الشائع إلى الشريك – مورث الطاعنين – الذى تطوع لإدارة المال الشائع وقام بالبناء على الأرض محل التداعى حالت سريان التقادم المكسب فيما بين هؤلاء الأخرين باعتبارهم موكلين لذلك الشريك طوال قيام تلك الوكالة ، وأن حصة المطعون ضدها فى أرض التداعى والتى تم احتساب الريع على أساسها تبلغ أربعة قراريط وخمسة أسهم وثلث مشاع فى أربعة وعشرين قيراطاً جزء منها ميراثاً عن والدها المتوفى بتاريخ 5/2/1983 والباقى بشراء حصة والدتها بتاريخ 2/10/2008 وحصة شقيقتها بتاريخ 2/7/2009 وتستحق مقابل انتفاع عنها خلال الفترة من تاريخ أيلولة كل حصة إليها وحتى 2/10/2014 ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما عداه فإن النعى عليه بباقى أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 

لـــــــــــذلك 

أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق