الصفحات

الاثنين، 29 أبريل 2019

الطعن 108 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 10 / 4 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــي / موسى محمد مرجــــان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائــل سعـد رفـاعى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمــد بركـــات        و    أحمد يوســف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 108 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / النائب العام بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
4 ـــــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
5ـــــ السيد الأستاذ / رئيس موازنة القضاء والنيابة العامة بصفته .
6ـــــ السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1ـــ المستشار / ............
31ـــ المستشار / ........... .
لم يحضر أحد .
الوقائــع
في يوم 31/1/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2016 في الدعوى رقم 891 لسنـة 133  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى  .
وفى يوم 10/1/2018 أُعلن المطعون ضده السابع عن نفسه وعن باقى المطعون ضدهم  بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعـــــــوى رقم 891 لسنة 133 ق القاهــــرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم المبالغ التي تصرف شهرياً لأعضاء النيابة العامة تحت مسمى المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور اعتباراً  من تاريخ رفع الدعوى مع صرف متجمد ما تم صرفه في الخمس سنوات السابقة مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وقالوا في بيان دعواهم إن أعضاء النيابة العامة صرفوا مبالغ مالية تتفاوت حسب درجة كل منهم الوظيفية تحت مسمى مكافأة المرور وذلك دون باقي أعضاء الهيئة القضائية ولما كان ذلك يخل بمبدأ المساواة الذى أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 كما يتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية الذى ينهى عن تقرير أية مزايا مالية لأى من أعضاء الهيئة القضائية بصفة شخصية أو معاملته معاملة استثنائية بأي صــــورة ، ولذا فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 19/12/2016 قضت المحكمة بالطلبات.  طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه  ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـــة ـــــ في غرفة المشورة ـــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه استناداً لقاعدة المساواة في حين أن المكافأة التشجيعية ومكافأة المرور التي تصرف لأعضاء النيابة العامة قد تقررت نظير قيامهم بأعمال إضافية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية وتخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تقتضى إعمال قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ــــ  في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه – كأصل عام – عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسرى على كل منهما ، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار واستحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام . لما كان ذلك ، وكانت المكافآت التي تصرف لأعضاء النيابة سواء المكافأة التشجيعية أو مكافأة المرور تستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسرى على كل منهما وهى تقررت لمواجهة جهود غير عادية واعتبارات عملية اقتضت مواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية دون انقطاع وحتى ساعات متأخرة ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية يتكبدها أعضاء النيابة العامة بنيابات المرور والنيابات العادية في مثل هذه الظروف وبالتالي تخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضى إعمال قاعدة المساواة بشأنها وتستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسرى على كل منهما . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في مكافأة المرور والمكافأة التشجيعية التي تصرف لأعضاء النيابة العامة ونيابة المرور استناداً إلى قاعدة المساواة رغم عدم خضوع المبالغ التي يتم صرفها في هذا الشأن لأحكام تلك القاعدة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 891 لسنة 133 ق القاهرة .               
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 891 لسنة 133 ق القاهرة " رجال القضاء " برفضها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق