الصفحات

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 9392 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 127 ص 840

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
---------------
(127)
الطعن رقم 9392 لسنة 84 القضائية

(1 - 4) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها: أن يكون باتا باستنفاد طرق الطعن الجائزة أو لفوات مواعيدها.
(2) ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره. المادتان 402/ 1، 406/ إ3.ج. المعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة. الحكم الصادر فيها. اعتباره دائما حضوريا بقوة القانون ولو كان صادرا في غيبة المعارض أيا ما كان الحكم.
(3) قيام مسئوليتين جنائية ومدنية عن فعل واحد. إقامة دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. أثره. وجوب وقف السير فيها لحين الفصل نهائية في الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. م 265/ 1 إ.ج. اعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 إ.ج، 102 إثبات.
(4) ثبوت عدم صيرورة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة نهائياً وباتا وخلو الأوراق من أي ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم في ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم مرتباً على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض رغم عدم بيتوتته ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنة بعدم نهائية الحكم للطعن عليه بالنقض ودلالة المستندات المؤيدة له. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.

2 - إن مفاد النص في المادتين 402/ 1، 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره، وأن القاعدة العامة هي أن المعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة، فإذا عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي، فإن الحكم الصادر في المعارضة يكون دائما حضوريا بقوة القانون حتى ولو كان صادرة في غيبة المعارض، وتستوي في ذلك جميع الأحكام التي تصدر في المعارضة أي سواء كانت فاصلة في الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها شكلا.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملا بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيا وباتا، إذ صدر في المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن، واذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائي المشار إليه في ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم، ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائي لم يصبح نهائيا وباتا ملتفتا عن نفاع الطاعنة (أن هذا الحكم لم يصبح باتا للطعن عليه بطريق النقض) وما يقتضيه من البحث والتمحيص، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضا، وقالوا بيانا لذلك إن من يدعى ... "غير المختصم في الدعوى" قد تسبب بخطئه – حال قيادته السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة – في وفاة مورثهم، وضبط عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 2007 النوبارية، حيث قضى فيها بإدانة المتهم سالف الذكر، وإذ لحقت بالمطعون ضدهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11/ 3/ 2014 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأداء التعويض للمطعون ضدهم مستندا في ذلك إلى مسئوليتها عن أداء التعويض مقيدا بحجية الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لديها، في حين أن هذا الحكم لم يصبح باتا للطعن عليه بطريق النقض، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، والنص في المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" وفي المادة 406/ 1 من ذات القانون على أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك" يدل على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره، وأن القاعدة العامة هي أن المعارضة في الحكم الغيابي لا تكون إلا مرة واحدة، فإذا عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي فإن الحكم الصادر في المعارضة يكون دائما حضوريا بقوة القانون حتى ولو كان صادرا في غيبة المعارض، وتستوي في ذلك جميع الأحكام التي تصدر في المعارضة أي سواء كانت فاصلة في الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها شكلا، ومؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملا بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيا وباتا، إذ صدر في المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائي المشار إليه في ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم، ورتَّب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائي لم يصبح نهائياً وباتاً ملتفتاً عن دفاع الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤّيِدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق