الصفحات

الثلاثاء، 12 مارس 2019

الطعن 926 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 338 ص 1818

جلسة 22 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
------------
(338)
الطعن رقم 926 لسنة 45 القضائية
(1) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوزت 250 ج.
(2) عمل "إعانة الغلاء". قانون.
إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره بالتطبيق لهذا الأمر
-------------
1 - إذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة والبالغة 49 ج و820 م، 124 ج،52 ج على التوالي وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه، ولذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 7/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها. ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة، طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 849 لسنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الشركة العربية للنسيج الحديث وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لأولهم مبلغ 49 ج و820 م ولثانيهم مبلغ 109 ج ولثالثهم مبلغ 124 ج ولرابعهم مبلغ 52 ج وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى المطعون ضدها منذ سنة 1965 بالنسبة للثالث منهم، ومنذ سنة 1966 بالنسبة لباقيهم. وإذ تغيرت حالاتهم الاجتماعية أثناء عملهم وصار من حقهم الحصول على فروق إعانة غلاء المعيشة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 18/ 12/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1974 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنين على التوالي 58 ج و23 م، 265 ج و428 م، 160ج و28 م، 61 ج و74 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثالث وبقبوله بالنسبة للباقين ورفضه موضوعاً، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 5/ 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث مما يكون معه الطعن بالنسبة لهذا الأخير غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأنه لما كان البين أن الأستاذ..... المحامي قد رفع الطعن عن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله الطاعن الثاني من الطاعن الثالث حتى حجزت الدعوى للحكم. وكان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الثاني إلى محاميه، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الثاني في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثالث لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم جواز الاستئناف لأن فروق إعانة غلاء المعيشة المطالب بها تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بحجة أن الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة والبالغة 49 ج و820 م و124 ج و52 ج على التوالي وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه، ولذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى برفض دعواهم بمقولة إن أجورهم التي تضمنتها عقود عملهم تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها وذلك في حين أن الأوامر العسكرية الخاصة بالإعانة المذكورة من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 7/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 سنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها. ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة، وطالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق