الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 9 لسنة 1 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة 
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل     رئيــس المحكمــة 
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربالـــة و محمد عبد الرحمن الجــــراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن الســــر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يـوم الأحـد 9مـن محرم سنة 1428هـ الموافق 28 مـن يناير سنة 2007م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمـة برقم 9 لسنة 1 ق (2006) مدني
الـــوقـــائــــــــع

في يوم 29/7/2006م ، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25/12/2005م في الاستئناف رقم 250/2005 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،وطلبوا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 250/2005 .
وفي يوم 4/12/2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى يوم 18/12/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه ومرفق بها مستندات طلب فيها رفض الطعن .
وبجلسة 12/12/2006م، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة 24/12/2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكـــمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / يحيى جلال، والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 196 لسنة 2003 رأس الخيمة الابتدائية، على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 480 ألف درهم يداينه به، وتعهد بالإقرار المؤرخ 7/3/1997 بالوفاء فور استيفاء مبالغ مالية من آخر ( يدعى .... ) ورغم أنه قبض مبلغ 200 ألف درهم من الأخير امتنع عن الوفاء بالمبلغ المطالب به ، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 281 لسنة 2003 على مورث الطاعنين أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1.451.612 درهم قولاً منه بأن هذا المبلغ يمثل مجموع المبالغ المستحقة له في ذمة مورث الطاعنين نتيجة المعاملات المالية التي جرت بينهما على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى 196 لسنة 2003 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لمورث الطاعنين مبلغ 30 ألف درهم ، وفي الدعوى 281 لسنة 2003بإلزام مورث الطاعنين بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ1.001.612درهم. استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2005 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 25/12/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. أقام الطاعنون التماس إعادة النظر فى هذا الحكم قيد برقم 9 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة أسسوه على الفقرتين 6، 7 من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية وبتاريخ 31/5/2006 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحدّدت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنهم تمسكوا بأنه يترتب على وفاة مورثهم أثناء حجز الاستئناف للحكم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ويخلفه في الخصومة ورثته (الطاعنون) وإذ لم تقض المحكمة بالإنقطاع وحكمت في الموضوع بتأييد الحكم الصادر ضد مورثهم يكون الحكم في حقيقته صادر عليهم رغم أنهم لم يكونوا ممثلين في الاستئناف بما يوجب إعادة النظر فيه وفقاً لنص المادة 169/7 من قانون الإجراءات المدنية، فأطرح الحكم هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الحكم الملتمس فيه صادر ضد مورثهم الذي كان ممثلاً تمثيلاً صحيحاً وإنهم لم يكونوا خصوماً فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أنه لما كان النص في المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " ...3- ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها."وفي المادة 103 منه على أن " 1- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة..." وفي المادة 105 من القانون المذكور على أنه " إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر" وفي المادة 169 من القانون آنف الذكر على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : ...7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" يدل على أنه ولئن كان الأصل هو انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائبين ، إلا أنه متى كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من الإدلاء بما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع وانتهت المرافعة في الدعوى وانقطعت صلة الخصوم بها وصارت في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها وامتنع على الخصوم إبداء أي دفاع جديد فيها فإن انقطاع الخصومة عندئذ يكون بغير جدوى ولا يحقق أي مصلحة جدية للخصوم وينطوي على إطالة أمد التقاضي دون مبرر ويكون من المصلحة حسم النزاع، لذلك نص المشرع في المادة 105 سالفة البيان على أن الخصومة لا تنقطع إذا قام سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة وهو يعد كذلك متى قررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بتقديم مذكرات، أما إذا حجزت الدعوى للحكم وسمحت للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد محدد، فإن باب المرافعة يعد مقفولاً بانقضاء هذا الميعاد أو بتقديم الخصوم مذكراتهم باعتبار أن هذه المذكرات وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية السالفة البيان- هي التي يختتم بها الخصوم مرافعتهم الكتابية- بعد انتهاء المرافعة الشفوية بحجز الدعوى للحكم- ومن ثم يترتب على تقديمها قفل باب المرافعة في حقيقة الواقع فلا تنقطع الخصومة إن حدث سبب الانقطاع بأحد الخصوم بعد أن قدم مذكرته الختامية ولو لم ينقض الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات الختامية، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو فتح باب المرافعة بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة، فإن لم يطلب أي من هؤلاء فتح باب المرافعة- وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها- وجب على المحكمة الحكم فيها، ويمتنع عليها الحكم بانقطاع الخصومة، ويقع عبء إثبات انقطاع الخصومة على من يدعيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأوراق الطعن أن المحكمة قررت بجلسة 11/2/2005 حجز الاستئناف لإصدار الحكم بجلسة 25/12/2005 ورخصت لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرة بدفاعه خلال ثلاثة أيام، فأفصحت بذلك المحكمة في قرارها عن أن ما سمحت به هو تقديم مذكرة واحدة ختامية لكل خصم، فقدم وكيل مورث الطاعنين في 13/12/2005 مذكرة بدفاعه-تناولها الحكم الملتمس فيه إيراداً ورداً- وإذ لم يقدم الطاعنون وهم المكلفون بالإثبات الدليل على أن وفاة مورثهم في اليوم ذاته حدثت في وقت سابق على قفل باب المرافعة بالنسبة إليهم بتقديم وكيله في الخصومة مذكرة الدفاع الختامية، فإن ما يثيره الطاعنون من انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف يكون عارياً عن الدليل ويكون الحكم الملتمس فيه صادر على المورث الذي كان ممثلاً فيه تمثيلاً صحيحاً حتى قفل باب المرافعة فلا تؤثر وفاته بعد ذلك في صحة الحكم وينحصر أثرها في ميعاد الطعن فلا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم لخلفاء المتوفى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بالسببين يكون في غير محله.
 وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الملتمس فيه يعتبر حجة عليهم ولم يكونوا ممثلين في الخصومة بسبب إهمال وكيل مورثهم الذي علم بوفاته أثناء حجزالاستئناف للحكم ولم يطلب فتح باب المرافعة لاختصامهم بما يتوافر معه الشروط التي تتطلبها الفقرة 6 من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية لإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه نفي بغير سند الإهمال عن وكيل مورثهم في الخصومة بمقولة أنه كان يتعذر عليه العلم بالوفاة ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان النص في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الإحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : ...6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم" يدل على أنه يجوز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر في الدعوى ويعتبر حجة عليه دون أن يكون ماثلاً في الخصومة بشخصه أن يطعن في الحكم بطريق الالتماس متى أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وتوافر علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وبين مضمون قضاء الحكم بأن يكون هو الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به، وكانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته باعتبار أنهم يخلفون مورثهم في صافي حقوقه ويتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة لصالحه فإن المورث يعتبر بذلك ممثلاً لورثته في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وإن كانت حجيته تتعدى إلى الطاعنين باعتبارهم خلف عام لمورثهم الصادر ضده الحكم إلا أن ما ينسبونه إلى وكيل مورثهم في الخصومة من أنه علم بوفاة المورث أثناء حجز الاستئناف للحكم ولم يطلب فتح باب المرافعة لإدخالهم في الخصومة على الفرض الجدلي بأنه يعد إهمالاً من وكيل المورث إلا أنهم لم يقدموا دليلاً أو قرينة بل لم يزعموا أن ذلك الإهمال المدعى به هو الذي أدى إلى صدور الحكم الملتمس فيه على النحو الذي صدر به، فإن ما ساقه الطاعنون لا تتوافر به الشروط التي تتطلبها الفقرة 6 من المادة 169 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بشأن نفي الإهمال عن وكيل المورث في الخصومة أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق