الصفحات

الخميس، 7 مارس 2019

الطعن 8203 لسنة 60 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 146 ص 1057


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------------
(146)
الطعن رقم 8203 لسنة 60 القضائية

(1) سرقة "بإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
مثال لتوافر العناصر القانونية لجناية السرقة بإكراه المنصوص عليها في المادة 315/ 1، 2 عقوبات
 (2)محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". تقرير تلخيص
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟ 
 (3)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه. علة ذلك؟ 
عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب
 (5)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إثارة الطاعن أنه ليس المقصود بالاتهام لأول مرة أمام النقض. غير جائز
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه ومكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحى من ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد
2 - الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذا أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، يدل على ذلك أن المادة 381 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. وكان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى اعتراف المحكوم عليه الآخر في محضر الضبط وأحال في صدد بيان مضمون اعترافه إلى ما حصله من أقوال المجني عليه والمتهم الحدث مضيفاً أن كلاً من المحكوم عليه الآخر والطاعن أخرج مديته بينما استولى المتهم الحدث على سترة المجني عليه وحذائه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المحكوم عليه الآخر متفقة مع الأقوال التي أحال الحكم عليها، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله
4 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقديره قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما آثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تتطلب رداً خاصاً، ويكفي رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه سرق وآخران الأشياء المبينة الوصف بالأوراق المملوكة لـ...... بالطريق العام حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة (مدى) بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بتهديده باستخدام أسلحتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام ومع حمل السلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه دانه بالمادة 315 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى والثانية في حين أن الواقعة - على فرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 317 من القانون آنف الذكر، وأغفل الحكم ومحضر الجلسة بيان مواد الاتهام وخليا من الإشارة إلى تلاوة تقرير التلخيص واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف المتهم الآخر..... في محضر الضبط دون أن يبين مضمونه ووجه الاستدلال به، والتفت عما أثاره الطاعن بشأن ما شاب عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة وأنه ليس المقصود بالاتهام وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه أحدهما من ملابسه ومكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحى من ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في ديباجته القيد والوصف اللذين أوردتهما النيابة العامة في أمر الإحالة أفصح في عجزه عن مؤاخذة الطاعن بالمادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فإن ذلك حسبه بياناً لمادة العقاب، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، يدل على ذلك أن المادة 381 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى اعتراف المحكوم عليه الآخر في محضر الضبط وأحال في صدد بيان مضمون اعترافه إلى ما حصله من أقوال المجني عليه والمتهم الحدث مضيفاً أن كلاً من المحكوم عليه الآخر والطاعن أخرج مديته بينما استولى المتهم الحدث على سترة المجني عليه وحذائه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المحكوم عليه الآخر متفقة مع الأقوال التي أحال الحكم عليها، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تتطلب رداً خاصاً، ويكفي رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق