الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 7039 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البندارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نـائب رئيس المحكمة 
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكـــرى 
وبهــاء صــالح 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد . 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 19 من ربيع آخر سنة 1431هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2010 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7039 لسنة 79 القضائية . 
المرفـوع مــن : 
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والممثل القانونى لشركة .... الصناعية بصفته ـ وموطنه القانونى قطاع الشئون القانونية بالمركز الرئيسى .... ـ النزهة ـ قسم سيدى جابر ـ الإسكندرية . حضرت عنه الأستاذة / ......... المحامية . 
ضــــد 
1ـ السيد / ..... ـ المقيم ..... ـ قسم المنتزه ـ الإسكندرية . 
2ـ ........ . 
3ـ السيد / ...... . 
4ـ السيد / .......... 
5ـ السيد / ........ . 
6ـ السيد / ........... . 
7ـ السيد / .......... . 
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة . 
الـوقـائــع 
فـى يوم 22/4/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية 
الصادر بتاريخ 24/2/2009 فى الاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 12/5/2009 أُعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن . 
وفى 13/5/2009 أُعلن المطعون ضدهما الرابع والثامن بصحيفة الطعن . 
وفى 18/5/2009 أُعلن المطعون ضدهم الأول والثانى والسابع بصحيفة الطعن . 
وفى 3/9/2009 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن . 
وفى 12/11/2009 أُعلن المطعون ضدهما الثالث والخامس بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/4/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ 
......... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1959 لسنة 2006 عمال كلى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم أولاً : أحقيتهم فى تقاضى رصيد إجازاتهم كاملاً وإلزامها بدفعها لهم ثانياً : بطلان قواعد الخروج على التقاعد المبكر التى وضعتها الطاعنة فيما تضمنته من خصم 4% عن كل سنة إجازة بدون مرتب يكون قد حصل عليها العامل من إجمالى مبلغ التعويض المستحق مع إلزامها بدفع عشرة آلاف جنيه لكل منهم . وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا من العاملين لدى الشركة الطاعنة ( شركة مطابع محرم الصناعية ) وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر ولم تصرف لهم الطاعنة كامل رصيد إجازاتهم وقامت بخصم 4% من قيمة مبلغ التعويض المقرر لهم عن كل سنة إجازة بدون مرتب من إجمالى مبلغ التعويض المستحق ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 23/9/2008 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق عمال وبتاريخ 24/2/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بإن تؤدى لكل من المطعون ضدهم الفروق المالية المستحقة له حسبما خُلص إليها تقرير الخبير . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الشركة الطاعنة أعلنت عن نظام للتقاعد المبكر الاختيارى للعاملين لديها ووضعت لائحة للعمل بذلك النظام وشروطاً من بينها خصم نسبة 4% عن كل سنة إجازة بدون مرتب يكون حصل عليها العامل أثناء الخدمة من إجمالى مبلغ التعويض المستحق له من هذا النظام وكان نظاماً اختيارياً لمن يرغب من العاملين لديها وقد تقدم المطعون ضدهم جميعاً بطلبات للإستفاده من هذا النظام والإحالة للمعاش المبكر الاختيارى وقبول شروطه وتم معاملتهم وفقاً لهذا النظام فإن الحكم إذ استند لتقرير الخبير المخالف لشروط هذا النظام عند احتساب قيمة التعويض وبطلان ما أرتضاه الطرفين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن أى اتفاق بين العامل وصاحب العمل لا يقع باطلاً فى مجموعه أو لأى شرط يتضمنه إلا أن يمس حقاً من حقوق العامل يقررها قانون العمل المذكور وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن نظام الإحالة إلى المعاش المبكر الاختيارى للعاملين الراغبين فى ذلك وتضمنت نظاماً لتعويضهم يقضى بخصم 4% عن كل سنة يقضيها العامل فى إجازة بدون مرتب من إجمالى مبلغ التعويض المقرر وقد تقدم المطعون ضدهم بطلباتهم وفق هذا الإعلان بما يُعد إيجاباً قابلة قبول من الطاعنة فالتقت الإرادتان على أمر صحيح لا يمس أى حق تقرره قوانين العمل ولم تتضمنه هذه القوانين فى أية صورة من الصور ولا مخالفة فيه للنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى الفروق المالية التى أوردها خبير الدعوى ارتكاناً إلى أن شرط خصم 4% عن كل سنة من سنوات الإجازة بدون مرتب يُعد شرطاً باطلاً لمخالفته نص المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2003 سالف الإشارة إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
لذلــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف 1219 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق