الصفحات

الخميس، 7 مارس 2019

الطعن 554 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 103 ص 719


جلسة 2 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
------------
(103)
الطعن رقم 554 لسنة 60 القضائية

إثبات "اعتراف" "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع

------------
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانتهم على اعتراف الطاعن الثالث بارتكابه الحادث مع الطاعنين الأول والثاني اللذين التزما جانب الإنكار، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم ويستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول والثاني، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا - وآخر حدث....... عمداً بأن صعدوا إليها بمسكنها بهدف سرقة متاعها ولما حاولت الاستغاثة بادر المتهمان الثاني والثالث بشل مقاومتها في حين قام المتهم الأول بكتم أنفاسها والإطباق على عنقها قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وكان القصد من الأولى ارتكاب جنحة السرقة. ذلك أن الجناة في ذات الزمان والمكان (1) واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن شلوا مقاومتها وتتابعوا على اغتصابها الأمر المنطبق عليه المادة 267 من قانون العقوبات. (2) سرقوا الحلي الذهبية المبينة الوصف بالتحقيقات للمجني عليها المذكورة وكان ذلك من مسكنها وبطريق التسور من الخارج الأمر المنطبق عليه المادة 316 مكرراً ثانياً/ ثالثاً من قانون العقوبات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... أرمل المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى...... (ابن المجني عليها) عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 ج على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد استبعاد جريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها من الوصف
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة وإلزامهم بالتعويض، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة سمحت لمحام واحد بالدفاع عنهم جميعاً على الرغم من تعارض مصالحهم، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه على اعتراف الطاعن الثالث على نفسه وعلى الطاعنين الأول والثاني مما كان يتعين معه أن توكل مهمة الدفاع عن الأخيرين إلى محام مستقل، وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانتهم على اعتراف الطاعن الثالث بارتكابه الحادث مع الطاعنين الأول والثاني اللذين التزما جانب الإنكار، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم ويستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول والثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق