الصفحات

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 5265 لسنة 86 ق جلسة 5 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى   نـائـــــب رئيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / مصطفى عبد العليـــــــم   حســــام الدين عبد الرشيد
                                            نـــائبى رئيــــس المحكمـــــــة
                                وليــــد رستـم    و  محمـــد راضــى
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيــــــــــــق . 
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 5 من فبرايـر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5265 لسنة 86 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / ..... المقيم...... بولاق الدكرور - الجيزة .
        لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــــــــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته .
        ومقرها مدينة نصر - القاهرة .
   الوقائــــــــــــــــع
فى يـــوم 20/11/2008 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/9/2008 فى الاستئناف رقم 1221 لسنــــــة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه والإحالة.  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/12/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة  /  /  20 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة   /   /2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر /.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
        وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - والمطعون ضده الثانى الهيئة العامة للتأمين الصحى وآخر لم يختصم فى الدعوى رقم 1431 لسنة 2007 عمال طنطا الابتدائيـة بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الامتناع عن صرف مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته إلى مكان علاجه بمستشفى المبرة بطنطا ذهابا واياباً ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء جلسات الاسترشاح الدموى والتى قدرتها إدارة المرور بمبلغ ثمانين جنيهاً عن الجلسة الواحدة اعتباراً من 1/1/2004 - وبأحقيته فى صرف بدل الانتقال سالف البيان من ذلك التاريخ - حتى تمام شفائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لها أنه كان يعمل بمصنع الكاوتشوك بطنطا وأحيـل إلى المعاش فى 31/8/2003 وبتاريخ 1/1/2004 أصيب بفشل كلوى بواقـع ثلاث جلسات أسبوعياً وأنه تنتقل بوسيلة مواصلات خاصة وإذ - قضت الهيئة الطاعنة طلبه صرف مصاريف الانتقال ولم يثبت لجنة فحص المنازعات فى تظلمه فقد أقام الدعوى إجابته المحكمة لطلبه . بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بتاريخ 25/9/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ومستفيد من الأحكام الخاصة العلاج والرعاية الطبية فقط ولا تستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لنـــــــــص المادة 72 من القانون رقم سالف الذكر كما أن استفادة صاحب المعاش من الرعاية الطبية . والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش والخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى فقط بصرف المعاش المستحق للمطعون ضده الأول حصته فى تأمين المرض الممثل فى أقساط التأمين الصحي المدفوع للمطعون ضدها الثانية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها لدى مصاريف الانتقال للعلاج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه " حول تأمين المرض مما يأتى :1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2 - .... (2) توزع على الوجه الآتى 30 % للعلاج والرعاية الطبية 1 % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال .... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض عليها أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائـل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائـل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحيحة لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريف القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـــــــــ   % وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصاحب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترط فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
   لذلــــــــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائيـة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائـة وجنيه وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق