الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 5106 لسنة 62 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 275 ص 828


جلسة 7 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
-----------------
(275)
الطعن رقم 5106 لسنة 62 القضائية

 (2 - 1)ملكية "حقوق عينية: حق الانتفاع. إيجار "بعض أنواع الإيجار: إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي. خلف. نظام عام
(1) حق الانتفاع الوارد على عقار. حق عيني. للمنتفع استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره
(2) مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله خلفاً عاماً أو خاصاً ما دام له حق التأجير وقت إبرام العقد. تعلق ذلك بالنظام العام

------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عيني يخول صاحبه حق استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير.
2 - المقرر أن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده، حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم بصفتهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 255 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون الأطيان المذكورة بالميراث الشرعي عن المرحوم والدهم، وإذ وضع الطاعن يده عليها دون سند من القانون فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. ثم حكمت بإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6652 لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 7/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه يضع اليد على الأطيان الزراعية محل النزاع بموجب عقد الإيجار المودع نسخته الجمعية التعاونية الزراعية صادر له من البائعة لمورث المطعون ضدهم التي احتفظت لنفسها بعقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1964 بحق الانتفاع بالأرض المبيعة مدى حياتها، وقضي بصحة ونفاذ هذا العقد وبالتسليم الحكمي فإن وضع يده يكون بذلك قد استند إلى عقد صادر ممن تملك حق التأجير، ممتداً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ولا ينتهي بوفاة المؤجر، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على أن وضع يده على تلك الأطيان دون سند قانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عيني يخول صاحبه حق استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير. كما أن من المقرر أن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد...... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده، حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاء خاصاً له ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم في الدعوى، وعلى صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 961 لسنة 68 مدني الجيزة الابتدائية - المودعة ملف الدعوى - أن الطاعن استأجر الأطيان محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 30/ 6/ 1980 - المودع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية - من البائعة لمورث المطعون ضدهم التي احتفظت في عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1964 بحق الانتفاع بالأطيان مدى حياتها وأنه قضى في الحكم الصادر - في الدعوى رقم 961 لسنة 1968 مدني كلي الجيزة بصحة هذا العقد وبالتسليم الحكمي، ومن ثم فإن عقد إيجار الطاعن يكون قد صدر ممن لها الحق في التأجير نافذاً في حق المطعون ضدهم خلف المشتري ويجري عليه حكم الامتداد القانوني الوارد بنص المادة 35 سالفة الذكر فلا يجوز إخلاء الأطيان المؤجرة به بموجبه طالما أن الطاعن لم يخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء تلك الأطيان استناداً إلى انقضاء حق المؤجرة في الانتفاع بها بوفاتها، وإلى أن وضع يد الطاعن يضحى بذلك دون سند - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 6652 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق