الصفحات

الخميس، 14 مارس 2019

الطعن 428 لسنة 58 ق جلسة 5 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 139 ص 663


جلسة 5 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.
------------
(139)
الطعن رقم 428 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. نيابة عامة.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2 اختصاص "الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني في الاختصاص. م 109 مرافعات.
(3) استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "نصاب الاستئناف". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات. ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها أو باعتبار الدعوى الثانية طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى أو أن حكمها في الدعوى الثانية صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي مما يجوز استئنافه في كل هذه الحالات. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------
1 - لما كان نص مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
3 - نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ...... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها"، فإذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الإنتهائي لها. وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضي قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى .... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلي من حيث جواز استئنافه، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى....... فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الرابع أقام الدعوى 4109 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 20/ 6/ 1983 والمتضمن بيعهما له مساحة 15 س 16 ط من الأرض الزراعية لقاء ثمن مقداره 6925 جنيه وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 1555 لسنة 1984 وتدخل الطاعن طالباً الحكم بثبوت ملكيته لهذه المساحة كم أقام الدعوى 376 سنة 1983 مدني أبو كبير الجزئية على المطعون ضدهما الأول والثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الصادر من أولهما إلى الآخر بتاريخ 8/ 12/ 1972 عن مساحة 16 ط لقاء ثمن مقداره 180 جنيه وبصحة العقد المؤرخ 26/ 11/ 1974 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث له المساحة ذاتها نظير ثمن مقدار 240 جنيه فأحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتفاق الطرفين حيث قيدت برقم 4683 لسنة 1984 فتدخل المطعون ضده الرابع طالباً رفضها ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1986 بطلبات المطعون ضده الرابع في دعواه ورفضت تدخل الطاعن فيها ورفضت دعواه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 795 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 1/ 1988 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للدعوى 4683 لسنة 1984 وبالتأييد بالنسبة للدعوى الأخرى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطرحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها، وإذ نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه..... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها"، فإذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الإنتهائي لها. لما كان ذلك وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى وسكت عليها لمدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضي قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى 1555 لسنة 1984 رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى 4683 لسنة 1986 رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلي من حيث جواز استئناف، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى 4683 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن في الدعوى 4109 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق