الصفحات

الخميس، 14 مارس 2019

الطعن 3274 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 302 ص 1492

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-------------
(302)
الطعن رقم 3274 لسنة 58 القضائية
 (4 - 1)استئناف "شكل الاستئناف" "ميعاد الاستئناف: بدء سريانه" "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إعلان "الغش في الإعلان". حكم "الطعن في الحكم" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. المادة 228 مرافعات.
 (2)استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
 (3)تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته. يتوافر به الغش في معنى المادة 228 مرافعات.
 (4)تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه حين أنها تقيم في موطن آخر للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها إلى أن صدر الحكم في غيبتها وأن ميعاد استئنافه لا يبدأ سريانه - لذلك - إلا من وقت علمها بالغش. دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف لانقضاء ميعاده. قصور.
------------
1 - يدل النص في المادتين 213، 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
2 - إن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
3 - إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة....... بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عملها المطعون ضده الثالث المتواطئ معها بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 15/ 12/ 1982" وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 236 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 5/ 1963 المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 2 س، 1 ط، 2 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 800 جنيه. وبتاريخ 25/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 230 سنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 5/ 4/ 1980 وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش، وبتاريخ 15/ 12/ 1982 قضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 53 ق، وبتاريخ 10/ 1/ 1986 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عُجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 22/ 5/ 1988 - بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطئ معهما فأعلنت مخاطبة مع عمها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها، وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." وفي المادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة....... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته....." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته. وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته وكانت كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 15/ 12/ 1982 بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت عملها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 15/ 12/ 1982" وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق