الصفحات

الأحد، 10 مارس 2019

الطعن 2574 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 81 ص 484


جلسة 18 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين زكي المصري نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، مختار أباظة ود. حسن بسيوني.
--------------
(81)
الطعن رقم 2574 لسنة 56 القضائية

(1) حجز إداري". اختصاص، "الاختصاص النوعي".
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره نوعياً بنظر تلك الدعوى.
(2) نقض، "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)جمارك، "التهريب الجمركي".
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر

-------------
1 - إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.. فإن قاضي التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز. والتخلص منه ومن آثاره وتعتبر إشكالاً موضوعياً في التنفيذ يختص به قاضي التنفيذ.
2 - خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بصفتها بدفاع يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به ضمني تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 24 لسنة 1984 مدني طما الجزئية بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 4/ 11/ 1978 صدر ضده وآخر حكم غيابي في الدعوى الجنائية رقم 4079 لسنة 1976 جنح منفلوط بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعنة تعويضاً قدره 23140 جـ والمصادرة لتهريبهما بتاريخ 23/ 3/ 1973 تبغاً، وإذا كان الحكم الجنائي سالف البيان قد سقط بمضي المدة فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر. وبتاريخ 14/ 1/ 1985 أجابته المحكمة إلى طلبه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 6 ق. أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 22/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع المطروح رغم انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم الجنائية باعتباره منازعة في تنفيذ التعويضات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وقد نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجز، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه فإن قاضي التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 11/ 10/ 1983 واعتباره كأن لم يكن، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز والتخلص منه ومن أثاره وتعتبر إشكالاً موضوعياً في التنفيذ يختص به قاضي التنفيذ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان الحجز الإداري محل النزاع لانقضاء الدعوى الجنائية رقم 4079 لسنة 1976 جنح منفلوط بمضي المدة، رغم أن المطعون ضده أسس دعواه على سقوط العقوبة المقضى بها بالتقادم بما ينطوي على تغيير لسبب الدعوى
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع بما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثالث من السبب الأول والأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا اعتبر التعويض المقضى به طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 عقوبة جنائية تكميلية ملازمة للعقوبة المقيدة للحرية وقضى بسقوطها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم كونه تعويضاً مدنياً لصالح الخزانة العامة يسقط بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم الثاني.... بالحكم الجنائي قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بما يقطع تقادمها بالنسبة للمطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذا خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع بما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق