الصفحات

الخميس، 14 مارس 2019

الطعن 2498 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 78 ص 362


جلسة 20 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
(78)

الطعن رقم 2498 لسنة 58 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.

إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطة. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة. مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة وعدم احتياط.

------------

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، وإلا حقت المساءلة بالتعويض.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1986 مدني محكمة دمياط الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 10.000 جنيه. وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 22/ 7/ 1985 أبلغ الطاعن شرطه بندر دمياط بسرقة مبلغ 5000 جنيه وشيكاً قيمته ألف جنيه من منزله واتهم المطعون ضده بمقارفة هذه الجريمة وقيد البلاغ برقم 6286 لسنة 1985 جنح قسم دمياط إلا أن محكمة جنح بندر دمياط قضت ببراءته مما أسند إليه. ولما كان الطاعن قد اتهمه كذباً، فأساء إليه وأصابه من جراء ذلك ضرر يستحق عنه تعويضاً يقدره بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25/ 12/ 1986 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 87 لسنة 19 قضائية. بجلسة 7/ 4/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائي قضى ببراءة المطعون ضده على مجرد الشك وعدم الاطمئنان، في حين أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على ثبوت كذبه في بلاغه، وهو ما يصمه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وإلا حقت المساءلة بالتعويض، ولما كان المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الخطأ في جانب الطاعن على أن (.... المحكمة - الجنائية - انتهت إلى براءة المستأنف استناداً إلى عدم صحة إسناد الاتهام له، وكان يبين من مطالعة المحضر المحرر عن الواقعة أن المستأنف عليه توجه بالاتهام إلى المستأنف استناداً إلى أنه الجار الوحيد وإلى معرفته بمكان إيداع النقود وهي أقوال تتناقض مع الثابت بالمحضر من وجود جيران آخرين فضلاً عما قرره المستأنف من وجود خلافات بينهما.....)، واستخلص من ذلك أن واقعة اتهام الطاعن للمطعون ضده بالسرقة قد تمت دون تبصر وبغير روية لأن المألوف في السلوك العادي للفرد أن يتحرى عمن قام بسرقته وأن تكون الدلائل والشبهات التي توافرت لديه من شأنها أن تدخل في روعه الاعتقاد بصحة هذا الاتهام وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى سائغاً إلى أن الطاعن قد أبلغ ضد المطعون ضده عن تسرع ورعونة وعدم احتياط بما يكفي لحمل تكييفه القانوني للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بالخطأ ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق