الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 228 لسنة 62 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 94 ص 572

جلسة 11 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالى، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
--------------
(94)
الطعن رقم 228 لسنة 62 القضائية
 (1)دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يعد كذلك". تعويض.
طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.
 (4)التزام "أوصاف الالتزام: التضامن". تضامن. حكم "الطعن في الحكم". "نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
-------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار
2 - مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
3 - الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف.
4 - إذ كان التزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1775 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بأن يؤديا لهما خمسين ألف جنيه عما أصابهما من أضرار من جراء فقد مورثهما، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/ 2/ 1982 تسبب المطعون ضده الثالث..... - تابع الطاعن - بخطئه في وفاة والدتهما أثناء قيادته السيارة المملوكة للطاعن وحرر عن ذلك محضر الجنحة 137 سنة 1982 عسكرية شرق وقضى فيه بإدانته بحكم بات وإذ لحق بهما أضرار نتيجة فقد مورثتهما يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثاني أربعة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً عن موت مورثتهما، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5010 سنة 104 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الأخير وبتاريخ 13/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها الأول والثاني تعويضاً عما لحق مورثتهما من ضرر مادي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشتمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الفصل في طلب التعويض الموروث وإذ قضت محكمة الاستئناف للمطعون ضدهما الأول والثاني بهذا التعويض لأول مرة بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله الحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما الأول والثاني للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض الموروث أو تفصل فيه وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض الموروث الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 2000 جنيه تعويض مادي موروث ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن التزام المطعون ضده الثالث...... مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق القاهرة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض المادي الموروث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق