الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 218 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 304 ص 77


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------
(304)
الطعن رقم 218 لسنة 54 القضائية

(1، 2  ) تأمينات اجتماعية "معاش، تسوية".
 (1)استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
 (2)إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون 28 لسنة 1974. مؤداه. عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. على الأخص ما يتصل فيها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين.

-------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الوجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
2 - يدل النص في المادتين 13، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم. على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ........ ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في....... لفصله فأقام الدعوى رقم......." أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ......... فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من........ تاريخ التعيين - حتى...... تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش......


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه معاشاً سنوياً مقداره 666 جنيه و666 قرش اعتباراً من 1/ 1/ 1977 مع إضافة الزيادات المقررة والفوائد القانونية وإلزامهم بالتضامم أن يؤدوا إليه تعريضاً مؤقتاً مقداره 500 جنيه وقال شرحاً لدعواه إنه عين رئيساً لمجلس إدارة شركة......... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وفصل من عمله بقرار جمهوري اعتباراً من 1/ 9/ 1962 فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار فصله من العمل وصدر الحكم نهائياً بطلباته في 17/ 6/ 1976 وإذ كان مؤدى ذلك القضاء اعتباره مستمراً في الخدمة حتى استكمال مدة استحقاق المعاش إلا أن الطاعنة اعتبرته مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة وأخرت صرف المعاش بناء على فتوى الشئون القانونية بها مما يشكل خطأ يستوجب التعريض ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1982 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1800 جنيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً مقداره 666 جنيه و666 مليم سنوياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن إعادة العاملين - الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي - إلى الخدمة تخضع للقواعد الواردة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 ومن بينها عدم أحقية من بلغ سن التقاعد قبل العمل بأحكامه في العودة إلى الخدمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد 2/ 5/ 1909 فإنه يبلع سن الستين في 1/ 5/ 1969 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 28/ 1974 المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، وإذ كانت مدة خدمته بالقطاع العام قد بدأت في 10/ 4/ 1969 وانتهت في 1/ 5/ 1969 ببلوغه سن الستين فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة لعدم اكتمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش 180 شهراً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للمعاش تأسيساً على أن صدور الحكم بإلغاء قرار فصله يؤدي إلى اعتبار الفصل كأن لم يكن فيحق له الاستمرار في العمل بعد سن الستين ليستكمل مدة استحقاقه للمعاش في 31/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم نهائياً بإلغاء القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة يترتب عليه إلغاؤه من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم فقط إذ أن هذا الحكم كاشف عن أن قرار الفصل غير مشروع مما يؤدي إلى إعادة العامل لعمله وما يترتب على ذلك من أثار - عدا الأجر - فيحق له التمسك بكافة الحقوق التي يكفلها القانون خلال الفترة من صدور قرار الفصل حتى تاريخ إلغائه قضاءً. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى على أن ( يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل...... بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل. وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم على أن (تطبق أحكام المواد...... 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه........) والنص في المادة 12 منه على أن (تعاد تسويه حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة كما تعاد تسوية معاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد أو توفى بعد إعادته طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان أكثر سخاء لهم......) يدل على أن القانون الأخير - استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذا كانت أكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في 1/ 9/ 1962 بفصله فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ 17/ 6/ 1976 فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من 10/ 4/ 1962 - تاريخ التعيين - حتى 1/ 5/ 1969 - تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش حتى 31/ 12/ 1976 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش دون تعريض الدفعة الواحدة تأسيساً على أنه استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فأن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق