الصفحات

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1818 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 352 ص 368


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
(352)
الطعن رقم 1818 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". شفعة "دعوى الشفعة". نقض "الخصوم في الطعن" بطلان الطعن". حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
 (1)الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
 (2)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات. للمحكوم عليه في هذه الحالات أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. "مثال في شفعة".

-----------
1 - الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
2 - مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي تفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن وهو أحد ورثة البائعة - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2525 لسنة 1979 مدني قنا الابتدائية ضد باقي المطعون ضدهم ومورث الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتي باعها باقي المطعون ضدهم لمورث الطاعن بالشفعة والتسليم لكونه مالكاً لأطيان ملاصقة لها من جهتين وتساوي من القيمة أكثر من نصف ثمن الأرض المبيعة ولها حق ارتفاق بالري عليها وذلك بعد أن أعلنهم برغبته في ذلك وأودع الثمن الذي بيعت به خزانة المحكمة المختصة. وبتاريخ 10 من يناير سنة 1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 106 لسنة 56 ق وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المطعون ضدها السادسة فعجلها المطعون ضده الأول قبل ورثتها وهما المطعون ضدهما الأخيرة وآخر غير مختصم في الطعن. وبتاريخ 12 من مارس سنة 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها كلفت الطاعن باختصام باقي ورثة المطعون ضدها السادسة ولكنه لم يقم بذلك التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - وكان مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن.......... عن نفسه وبصفته وهو أحد ورثة البائعة............ - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق