الصفحات

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1674 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 340 ص 284


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
(340)
الطعن رقم 1674 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بطلان.
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.
 (2)تعويض. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. مسئولية.
القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.

----------
1 - مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 791 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل لدى المطعون ضده وفصله فصلاً تعسفياً مما دعاه إلى تقديم شكوى ضده إلى مكتب العمل، وعند فحص تلك الشكوى وجه إليه المطعون ضده ألفاظ سباب فأقام ضده الجنحة المباشرة رقم 2914 سنة 1983 السيدة زينب قضى فيها بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت، وقد أصبح نهائياً إذ قضى في الاستئناف الذي رفعه المطعون ضده رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء سب المطعون ضده له فقد أقام الدعوى وبتاريخ 17/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7640 سنة 103 ق وبتاريخ 20/ 10/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجه التي قضت برفض دعواه التزاماً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 989 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 29/ 2/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية قبله، ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الصادر بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت لرفعه بعد الميعاد، وقد صار هذا الحكم باتاً، مما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد به وقد أثبت هذا الحكم الخطأ في جانب المطعون ضده وبأحقيته في التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" مفاده أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنفضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قدم إلى المحاكمة بتهمة سب الطاعن وبعد أن قضى من محكمة أول درجة بإدانته وبإلزامه بتعويض مؤقت استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 989 لسنة 1984، 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة، وإذ قضى في الاستئناف الأول بتاريخ 29/ 4/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية، وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه ممن يملكه، فإن الدعويين الجنائية والمدنية تكونا قد انقضتا بصدور هذا الحكم، وما كان يجوز إعادة طرحهما على محكمة الجنح المستأنفة من جديد لنظر الاستئناف التالي رقم 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة المرفوع من المطعون ضده عن نفس الحكم، وبالتالي فإن الحكم الصادر من بعد في الاستئناف الأخير بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد صدر من محكمة لا ولاية لها بنظر النزاع معدوم الحجية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الاعتداد بحجية هذا الحكم الأخير فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. إذ كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم من المحكمة الجنائية بتاريخ 29/ 4/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للطاعن رفع الدعوى الراهنة للمطالبة بتعويض آخر عن ذات الموضوع والسبب، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض دعوى الطاعن بالتعويض، وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق