الصفحات

الأحد، 10 مارس 2019

الطعن 1657 لسنة 56 ق جلسة 10 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 31 ص 167

جلسة 10 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال السمان.
-----------
(31)
الطعن رقم 1657 لسنة 56 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة وتقدير أقوال الشهود"،. إثبات. إيجار. إيجار الأماكن: "الإيجار من الباطن" "ترك المستأجر للعين".
 (1)محكمة الموضوع. سلطتها في إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2) قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها وترجيح شهادة شاهد على آخر ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
 (3)إيجار، "إيجار الأماكن: التكليف بالوفاء"، نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م18 ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.
--------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض شاهد على الأخر وترجيح شهادة آخر ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
3 - مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 161 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية، وقالت في بيان ذلك إنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 21/ 8/ 1961 قامت بتأجير تلك الشقة إلى المطعون ضده الأول لقاء أجرة شهرية مقدارها 459 جنيه، وقد تأخر في سداد الإيجار المستحق عن الفترة من 1/ 10/ 1982 إلى 10/ 1/ 1983، وترك الإقامة فيها وأجرها من باطنه لآخرين فأنذرته بتاريخ 10/ 1/ 1983 بسداد الإيجار المستحق عليه ولما لم يستجب أقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى منضماً إلى المطعون ضده الأول في طلب الحكم برفضها على أساس أنه مستأجر أصلي للعين ويقيم بها معه منذ بدئ الإيجار، وبتاريخ 31 من يناير سنة 1984 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً في الدعوى، وبعدم قبولها - في شقها الخاص بعدم سداد الأجرة وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي واقعة التأجير من الباطن، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 11 من ديسمبر 1984 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 278 سنة 100ق، وبتاريخ 19/ 3/ 1986 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها في شقها الخاص بنزول المطعون ضده الأول عن شقة النزاع إلى المطعون ضده الثاني وتأجيرها له من الباطن على أنها عجزت عن الإثبات في حين أن دفاعها والمستندات التي قدمتها في الدعوى وأقوال شاهديها قاطعة في إثبات دعواها في هذا الخصوص بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن لقاضي الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن تنازل المطعون ضده الأول عن شقة النزاع للمطعون ضده الثاني أو تأجيرها من الباطن على اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله... لما كانت المحكمة قد أتاحت فرصة أخرى للمستأنفة، الطاعنة المكلفة بعبء إثبات دعواها بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات واقعة التأجير من الباطن أو التنازل عن عين النزاع، وجاءت أقوال شاهديها عارية عن إثبات ما تدعيه.. الخ. فإن محكمة الموضوع تكون قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت من الأوراق، والنعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها في شقها الخاص بعدم سداد الأجرة على سند من عدم سبق تكليف الطاعنة المطعون ضده الأول الوفاء بالأجرة المتأخرة، في حين أنها قدمت إنذاراً مودعاً تحت بند 6 بالحافظة رقم 2 ضمت مستنداتها التي قدمتها إلى محكمة أول درجة تضمن تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة المتأخرة ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرة والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت ضمن مستنداتها إنذاراً موجهاً منها إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 10/ 1/ 1983 تطالبه فيه بدفع مبلغ 360 مليماً و18 جنيهاً قيمة إيجار عين النزاع عن المدة من 1/ 10/ 1982 حتى يناير سنة 1983 خلال خمسة عشر يوماً، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء المؤسس على التأخر في سداد الإيجار على أن الأوراق قد خلت من التكليف بالوفاء السابق على الدعوى الذي اشترطته المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981، مما يدل على أن المحكمة لم تطلع على الإنذار المقدم من الطاعنة تقديماً صحيحاً في الدعوى ولم تعرض له ولم تقل كلمتها فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة، وبالتالي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق حجبه عن بحث سبب الإخلاء المؤسس على التأخر في سداد الإيجار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق