الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 1546 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 360 ص 412


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(360)
الطعن رقم 1546 لسنة 59 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين". تقادم "تقادم مسقط".
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.

-------------
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "........" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2089/ 1987 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 2980 جنيه و182 مليم وقالا بياناً لها إن المطعون ضدها طالبتهما بسداد المبلغ سالف البيان على أنه قيمة الاشتراكات المستحقة عن العمال الذين قاموا ببناء العقار المملوك لهما رقم.............. والذي صدر بشأنه الترخيص رقم 1282/ 1975 والترخيص رقم 504/ 1977 ولما كان المقاول هو المسئول عن سداد هذه الاشتراكات فضلاً عن أن هذا الدين قد سقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1987 برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبإلزام الطاعنين أن يدفعا لها مبلغ 937 جنيه و836 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 988/ 105 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1013/ 105 ق وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة إلا أن الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض هذا الدفع تأسيساً على أن حقوق المطعون ضدها تسقط وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتقادم الطويل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق