الصفحات

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1462 لسنة 54 ق جلسة 6 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 30 ص 134


جلسة 6 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، الدكتور/ حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
-----------------
(30)
الطعن رقم 1462 لسنة 54 القضائية

(1، 2) ضرائب "تقدير أرباح الممول". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أرباح الممول". خبرة. حكم.
(1)تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها في الأوراق.
(2)الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إليه في أسباب الحكم. مؤداه. اعتباره جزءاً متمماً للحكم. عدم التزام قاضي الموضوع من بعد بالرد على المطاعن الموجهة إليه بأسباب مستقلة. علة ذلك.
(3)ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية ""الإعفاء من الضريبة: إعفاء نسبة 25% من أرباح قارئي القرآن".
أداء تلاوة القرآن الكريم بطريقة مبتكرة ومميزة عن غيرها. اعتبارها من المصنفات الفنية مما عنته المادة الثانية من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. أثره. تمتع صاحبها بالإعفاء المقرر وقدرة 25% من الأرباح الصافية عند ربط ضريبة المهن غير التجارية عليه. م 1 ق 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون 46 لسنة 1978.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
2 - لقاضي الموضوع إذا أقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءاًَ متمماً له، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ في أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
3 - متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليه تمتع صاحبها بإعفاء 25% من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط ضريبة أرباح المهن غير التجارية عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف قدرت صافي ربح الطاعن عن نشاطه كقارئ للقرآن الكريم في سنة 1975 بمبلغ 8676 جنيه، وفي سنة 1976 بمبلغ 12158 جنيه، وفي سنة 1977 بمبلغ 14440 جنيهاً وأخضعته لضريبة أرباح المهن غير التجارية، وإذ اعترض على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تلك التقديرات، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 55 لسنة 1980 تجاري كلي شبين الكوم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1982 بتأييد القرار المطعون فيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 15 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم، بتاريخ 13/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بشأن تقدير أرباحه على تقرير الخبير الذي عول على ما نشر في الصحف من تقاضيه مبلغ أربعة عشر ألف جنيه مقابل قيامه بتسجيل تلاوته للقرآن الكريم بصوته على اسطوانات وشرائط كاسيت وهو ما لا يصلح دليلاً في هذا الخصوص، والتفت عن دفاعه بعدم تناسب تقديرات مأمورية الضرائب لأرباحه مع ظروفه الصحية وأرباح أقرانه من مقرئي القرآن الكريم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وله إذا أقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءاًَ متمماً له، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ في أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أنه بحث اعتراضات الطاعن واطلع على الإخطارات والإقرارات الواردة من هيئة التليفزيون وعملاء الطاعن وأصحاب محلات الفراشة وتحريات الشرطة بشأن المبالغ المنصرفة له مقابل تلاوته القرآن الكريم خلال سنوات المحاسبة وأثبت ذيوع صيته في مجال عمله مما نشر عنه في الصحف ولم يقدم الطاعن ما ينفي القرائن التي استدل بها على أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أخذ بهذه النتيجة إذ في أخذه بها محمولة على مقوماتها ما يفيد أنه لم يجد في هذا التقرير ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه ويكون ما ورد بسببي الطعن جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض طلبه التمتع بإعفاء 25% من صافي أرباحه من ضريبة المهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1974 تأسيساً على أن قارئ القرآن الكريم لا يعتبر مشتغلاً بمصنف فني مما عناه القانون المشار إليه في حين أن طريقة تلاوته للقرآن الكريم مبتكرة ومميزه، تجعله من المشتغلين بالمصنفات الفنية الذين يتمتعون بهذا الإعفاء.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذا انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها بكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عله تمتع صاحبها بإعفاء 25% من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط ضريبة أرباح المهن غير التجارية عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن قارئي القرآن الكريم ليسوا من المشتغلين بالمصنفات الفنية الوارد ذكرهم على سبيل الحصر في القانون رقم 64 لسنة 1964 المعدل بالقانون 36 لسنة 1974 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن من أن له طريقة مبتكرة ومميزه في أداء تلاوة القرآن الكريم بما يعتبر معه من المشتغلين بالمصنفات الفنية التي مظهر التعبير عنها الصوت بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق