الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 1349 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 191 ص 1256


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
--------
(191)
الطعن رقم 1349 لسنة 62 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
(2) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
 (5)دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.
 (6)نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.
إدانة الطاعن استناداً لأقوال الضابط. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.
 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. تقصيها في كل جزئية وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت. غير لازم.
(9) حكم "بيانات التسبيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في حكمه.
 (10)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.

-------------
1 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت في الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم دفتر الأحوال والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
2 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقي أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفي تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويضحى والحال كذلك - ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
6 - من المقرر أن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه.
7 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته متروكاً لمحكمة الموضوع، وكان مؤدى قضاء الحكم بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الضابط هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
8 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً وكان الحكم في الدعوى الماثلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام لا يطمئن إليه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ذلك من إطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول.
9 - من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
10 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامة في هذه الشكوى أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله أو إجراء معاينة لمكان الضابط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 66، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت عن قرار سابق لها بضم دفتر الأحوال بناء على طلب الدفاع لبيان تحركات الضابط يوم الضبط دون أن تشير في حكمها إلى أن الدفاع عدل عن هذا الطلب أو تبرر هذا العدول رغم تعلق ذلك بدفاع جوهري للطاعن. كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته لإنشائهما على تحريات غير جدية لعدم الاهتداء إلى معرفة أقارب الطاعن القاطنين معه في المسكن غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع الجوهري أو يرد عليه بما يفنده كذلك أقام الطاعن دفاعه على شيوع التهمة بينه وبين أقاربه المشاركين له في المسكن - مما كان يتعين معه أن تجري المحكمة معاينة لمكان الضبط - وباختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله مما كان لزاماً معه أن تجرى المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن - وبتلفيق الاتهام من قبل الضابط الذي عول الحكم - رغم ذلك - على أقواله في إدانته ودلل بالشكوى المقدمة من زوجته ضد هذا الضابط - إلا أن الحكم رد على كل هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مع أنه لم يذكر شيئاً عن هذه الشكوى المذكورة - والتي لم تواجهه النيابة العامة بها، ولم تستعلم المحكمة عن تصرف بشأنها كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجرداً من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت في الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم دفتر الأحوال والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقي أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل ومن وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفي تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويضحى والحال كذلك - ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط في سكنه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لمحكمة الموضوع، وكان مؤدى قضاء الحكم بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الضابط هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً وكان الحكم في الدعوى الماثلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام لا يطمئن إليه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ذلك من إطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان عدم ذكر الحكم الشكوى المقدمة من زوجة الطاعن ضد ضابط الواقعة ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بها وكان من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامة في هذه الشكوى أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله أو إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق