الصفحات

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 1168 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 356 ص 386

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(356)
الطعن رقم 1168 لسنة 59 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "التدخل في الدعوى".
(1) القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.
 (2)التدخل الاختصامي أو الانضمامي. أثره.
 (4 - 3)إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير الغرض من استعمال العين" "الإضرار بسلامة المبنى" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(3) حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981. قيام المستأجر باستعمال العين بطريقة ضاره بسلامة المبنى. يجوز للمؤجر دون الشاغلين. طلب إخلائه. شرطه. ثبوت ذلك بحكم نهائي. م 18/ 3 ق 136 لسنة 1981.
 (4)عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداده لورثة المستأجر أو شركائه. عدم اشتراط قيام الوارث بمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المورث حال حياته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. (مثال في إيجار بشأن تغيير الوارث نشاط مورثة المهني من مكتب محاماة إلى عيادة طبية).
--------------
1 - نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
3 - النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون.
4 - لما كان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4740 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الخمسة الأول منهم من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وإلزام الباقين ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عنها، واحتياطياً بإثبات حصول الضرر له من جراء استعمال المطعون ضده الثاني لها عيادة طبية، وقال بياناً لدعواه إنه كان يمارس مهنة المحاماة بهذه الشقة بالمشاركة مع المرحوم........ المحامي منذ سنة 1962 ثم مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول منذ عام 1969 حتى وفاته في سنة 1982 ويقوم بالوفاء بنصف أجرتها، وكان الأخير قد أقام عليه الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب طرده منها للغصب وقضى نهائياً برفضها استناداً إلى أنه مستأجر أصلي، وبوفاة المورث المذكور فإن إيجارها يمتد إليه باعتباره الشريك الوحيد له، كما أن المطعون ضده الثاني أحد ورثته قام بتغيير استعمال تلك الشقة إلى عيادة طبية مما أضره وحدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بالنسبة للطلبين الأصليين وبرفضها بالنسبة للطلب الاحتياطي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 484 لسنة 105 قضائية. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى في طلبيه الأصليين لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً، فالدعوى السابقة رفعت عليه من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب طرده من الشقة موضوع النزاع للغصب وقضى برفضها على أساس أنه مستأجر وليس غاصباً لها، بينما أقام هو الدعوى الحالية بطلب امتداد عقد إيجارها إليه لوفاة شريكه الوحيد في استعمالها مكتباً للمحاماة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة وقد قضى بعدم قبول إدخاله ملاك العقار الكائنة به تلك الشقة خصوماً فيها فلا يحوز حجية بالنسبة لهم وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعره التفاتاً وقضى على خلافه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقمها على الطاعن بطلب الحكم بطرده من الغرفة التي يشغلها بمكتبه الذي يمارس فيه مهنة المحاماة بالشقة محل النزاع على سند أن إقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة من قبل المستأجر السابق المرحوم..... الذي كان يستعملها مكتباً للمحاماة وإنه اشتري مكتبه من ورثة هذا الأخير وامتنع الطاعن عن تسليمه تلك الغرفة، وقد تدخل فيها المالك السابق للعقار ثم أنضم إليه خلفه المرحوم...... عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر.....، .....، ........ المطعون ضدهم الأولين والخامسة والسادسة - تحت بند ثانياً - بطلب الحكم بإخلاء المرحوم ....... والطاعن من الشقة محل النزاع للتأجير من الباطن كما قدم الطاعن فيها طلباً عارضاً للحكم على المالك السابق وخلفه بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن هذه الشقة منفرداً فحكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وطلب التدخل الهجومي وبعدم قبول الطلب العارض من الطاعن وأقامت قضاءها على أن إقامة الأخير بالغرفة المتنازع عليها تستند إلى استئجاره لها من المستأجر السابق المرحوم ........ وأن موضوع الطلب العارض يخرج عن نطاق الدعوى، وإذ تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 2015 لسنة 97 قضائية، فأنه يكون قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين الخصوم حول حق الطاعن في الإقامة بالشقة محل النزاع وحدود هذا الحق ومداه بما خلص إليه من أنه يشغل غرفة منها لاستعمالها في مهنة المحاماة بصفته مستأجراً من الباطن، ومقتضى هذا الحكم الذي حسم تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم - أصليين ومتدخلين - أن ينحصر حق الطاعن في شغل تلك الغرفة بهذه الصفة التي أسبغها عليه الحكم وانتفاء حقه في استعمال الشقة كشريك للمستأجر السابق أو لخلفه مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من بعده لانحسار هذه الصفة عنه، مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة والذي حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المطروح عليها وما يدعيه الطاعن فيه من امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه بعد وفاه هذا المورث بصفته الشريك الوحيد له في استعمالها وطلبه تحرير عقد إيجار له عنها. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في استدلال منطقي سائغ دون قصور أصاب به صحيح القانون فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب احتياطياً أمام محكمة الموضوع الحكم بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الشقة محل النزاع من مكتب للمحاماة إلى عيادة طبية يستقبل فيها المرضي وما ينشأ عن ذلك من إزعاج له في ممارسة مهنة المحاماة بها إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب استناداً إلى أن المؤجر دون المستأجر هو صاحب الحق في إثبات هذا الضرر طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أنه لم يستهدف من طلبه الإخلاء استناداً لهذه المادة وإنما قصد إلى إثبات حصول الإضرار به عملاً بالمادة 19 من ذات القانون التي تخوله ذلك باعتباره شاغلاً للعين، كما أن حقه في إثبات هذا الضرر مستمد من القواعد العامة لا يحول دونه خطؤه في الإشارة إلى هذه المادة اعتباراً بأن مسألة تطبيق القانون الصحيح على الواقع من شأن محكمة الموضوع مما كان يتعين معه عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة وهو ما فات على الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة .... ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه......." يدل على أنه المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبه هذا فحسبه ذلك ليكون صحيح النتيجة قانوناً، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق