الصفحات

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 11526 لسنة 4 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 919

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وخالد الصاوي .
---------
(140)
الطعن 11526 لسنة 4 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
المصلحة . مناط الطعن . أثر ذلك ؟
(2) إتلاف . مخالفات . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
    الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات . غير جائز . أساس ذلك ؟
الطعن على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إتلاف منقول بإهمال . غير جائز . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمتين الأولى والثانية ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بالنسبة لهاتين التهمتين ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية .
2- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصارة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت التهمة الثالثة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن - وهي إتلاف منقول بإهمال - ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادة 378 /6 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ..... 6- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير " ، فإن هذا الطعن بالنسبة للتهمة الثالثة يكون غير جائز أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمتين الأولى والثانية ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضده بالنسبة لهاتين التهمتين ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصارة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت التهمة الثالثة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن - وهي إتلاف منقول بإهمال - ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادة 378 /6 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ..... 6- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير " ، فإن هذا الطعن بالنسبة للتهمة الثالثة يكون غير جائز أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغ مساو لمبلغ الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق